فيحصل الفرق بين التحديدين ، ولعله أشار الى ما ذكرنا بالتأمل.
١٩٩ ـ قوله : « إلاّ أنّ اطلاقها يقتضي كونه نفسيا ». (١)
ولا يخفى انّ الوجوب النفسي بحسب الثبوت فرد خاص من مطلق الوجوب مقابل للوجوب الغيري ، وليست النسبة بينهما كالاطلاق والتقييد الاصطلاحيين.
إلاّ انّهما بحسب مقام الاثبات في انّ التعبير عن الاول في المحاورات انما هو بلفظ مطلق بلا قرينة وعن الثاني انما هو مع قرينة على خصوصية ، فعند عدم التقييد يكشف عن الاول فلا بد من الحمل عليه.
٢٠٠ ـ قوله : « وامّا استحقاقهما على امتثال الغيري ومخالفته ففيه اشكال ». (٢)
اختلفوا فيه على أقوال : ثالثها التفصيل بين الثواب والعقاب بالتزام الاول دون الثاني ، ورابعها عكس الثالث وهو مجرد احتمال ما عثر به على قائل.
والتحقيق : عدم ترتبها على فعله وتركه ؛ ولا بد أولا من بيان ترتب الثواب والعقاب في الواجب النفسي ثم توضيح الحال في الغيري فنقول :
انّ المعروف بين المتكلمين انّ فاعل الواجب يستحق المدح والثواب ويحصل له به القرب الى المولى ، وتاركه يستحق الذم والعقاب ويحصل له البعد عن ساحة المولى.
امّا حصول القرب بالفعل والبعد بالمخالفة فلا شبهة في ترتبهما عقلا ، حيث انهما من لوازم الاطاعة والعصيان عنده ولا يتخلفان عنهما.
وامّا استحقاق المدح والثواب بمعنى الجزاء على الاطاعة فعلا بحيث يكون
__________________
(١) كفاية الاصول : ١٣٦ ؛ الحجرية ١ : ٩٤ للمتن و ١ : ٩٧ للتعليقة.
(٢) كفاية الاصول : ١٣٨ ؛ الحجرية ١ : ٩٥ للمتن و ١ : ٩٧ للتعليقة.