٢٠٦ ـ قوله : « الثاني : انّه قد انقدح مما هو التحقيق في وجه اعتبار قصد القربة في الطهارات ، صحتها ». (١)
اشارة الى الخلاف المعروف من انّ صحة الطهارات هل تتوقف على قصد الغاية أم لا؟
والتحقيق : عدم التوقف ، بناء على ما عرفت من رجحانها النفسي. نعم على التقدير الآخر يلزم ذلك ، وعليه هل تتوقف صحتها على قصد خصوص الغاية الواجبة فعلا أو على مطلق الغاية؟
وعلى التقدير الثاني هل تصح خصوص الغاية المقصودة أو مطلق الغايات؟
وجهان ، مبنيان على اختلاف حقيقة الطهارات باختلاف الغاية وعدمه ؛ والتحقيق هو الثاني ، فيصح مطلقا بمجرد قصد غاية محبوبة ولو لم تكن واجبة ، ويصح غيرها أيضا بتلك الطهارة.
__________________
(١) كفاية الاصول : ١٤١ ؛ الحجرية ١ : ٩٧ للمتن و ١ : ١٠٣ للتعليقة.