٢١٩ ـ قوله : « وهو محال فانّه يكون من طلب الحاصل المحال ». (١)
حيث انّه عند عدم الاتيان بذي المقدمة فلا قدرة عليه شرعا ، للمنع من جميع مقدماته في هذه الصورة ، والمنع الشرعي كالمنع العقلي ؛ وبعد اخراج هذه الصورة فينحصر الطلب في صورة الاتيان بالواجب وهو طلب الحاصل.
لكن التحقيق : أن يفرّق :
بين أن يؤخذ الايصال شرطا لطلب المقدمة ويسلّم ما ذكر دام ظله حينئذ [ من ] انّ اشتراط الطلب فيها يستلزم الاشتراط في الوجوب النفسي المستلزم لطلب الحاصل كما هو واضح.
وبين أن يؤخذ قيدا لذات المقدمة فلا يلزم اشتراط الوجوبين ، فيبقى الوجوب النفسي على اطلاقه ولو عند عدم الايصال ، غاية الامر يكون المكلف تاركا لامتثاله عصيانا مع قدرته على الواجب بمقدماته الموصلة حيث انّ الايصال مقدور له فأخذه في المقدمة الواجبة لا يصيّره غير مقدور له كما لا يخفى.
نعم يمكن أن يقال : انّ النهي عن المقدمة يكون مشروطا بعدم الاتيان بذيها بنحو الشرط المتأخر ، فمع العلم بما لا يطاق لا يصح إلاّ بالترتب كما لا يخفى.
٢٢٠ ـ قوله : « قلت : وأنت خبير بما بينهما من الفرق ». (٢)
توضيحه يحتاج الى اتيان امور :
الاول : أنّ المراد من النقض ليس بمفهومه الاصطلاحي ـ من انّ نقيض كل شيء رفعه ـ بل مطلق ما يعاند الشيء ويكون مرتبة ذاته عدم الآخر ؛ ومن المعلوم انّ الوجود نقيض لعدمه بهذا المعنى حيث انّه يطرده ويعانده ذاتا مثل العكس.
__________________
(١) كفاية الاصول : ١٥٠ ؛ الحجرية ١ : ١٠٢ للمتن و ١ : ١٠٧ للتعليقة.
(٢) كفاية الاصول : ١٥١ ؛ الحجرية ١ : ١٠٢ للمتن و ١ : ١٠٧ للتعليقة.