٢٢٢ ـ قوله : « واتصافه بالاصالة والتبعية كلتيهما ». (١)
قد عرفت عدم صحته لو كان المراد الارادة المستقلة الحادثة وانه لا بد أن يكون المراد صيرورة الاجمالية التبعية بقالب التفصيل.
٢٢٣ ـ قوله : « ومعها يتعلق الطلب بها مستقلا ». (٢)
ولو ارتكازا فيما لم تكن المصلحة النفسية ملتفتا اليها تفصيلا بل ارتكازا ، غايته يفرّق حينئذ بين التبعي والارتكازي النفسي : بأنّ الاول معلول لطلب نفسي ملتفت اليه تفصيلا وهو وجوب ذي المقدمة ، دون الثاني فانّه لم يكن معلولا للغير بل لما في نفس الواجب من المصلحة كما لا يخفى.
٢٢٤ ـ قوله : « بل افيد بتبع غيره ... الخ ». (٣)
كما لو دل دليل على قصر الصلاة في أربعة فراسخ بلا دلالة لحكم الصوم لفظا ولكنه يستفاد منه من جهة الملازمة الخارجية بينه وبين الصلاة.
٢٢٥ ـ قوله : « إلاّ على القول بالاصل المثبت كما هو واضح ، فافهم ». (٤)
نعم تجري أصالة عدم الوجوب رأسا فيما اذا كان الدوران بين الاصلي النفسي وبين التبعي الغيري قبل فعلية وجوب ذاك الغير ، حيث انّه بناء عليه يكون الشك في أصل الوجوب. ولعل قوله : « فافهم » اشارة اليه.
٢٢٦ ـ قوله : « ومنه قد انقدح ... الخ ». (٥)
لانّ المرجع في كل من هذه الامور تعيين موضوع الحكم الفرعي بمسألة
__________________
(١) كفاية الاصول : ١٥٢ ؛ الحجرية ١ : ١٠٣ للمتن و ١ : ١٠٣ للتعليقة.
(٢) كفاية الاصول : ١٥٣ ؛ الحجرية ١ : ١٠٣ للمتن و ١ : ١٠٣ للتعليقة. لكن نسخة جماعة المدرّسين هكذا : « ومعها يتعلق بها الطلب مستقلا ».
(٣) كفاية الاصول : ١٥٣ ؛ الحجرية ١ : ١٠٣ للمتن و ١ : ١٠٣ للتعليقة.
(٤) كفاية الاصول : ١٥٣ ؛ الحجرية ١ : ١٠٤ للمتن و ١ : ١٠٩ العمود ٢ للتعليقة.
(٥) كفاية الاصول : ١٥٤ ؛ الحجرية ١ : ١٠٤ للمتن و ١ : ١٠٩ العمود ٢ للتعليقة.