الملازمة الآنفة ، حيث انّ الحكم الفرعي في كل منهما معلوم وانما الشك في الموضوع تعلق به ، وهو وان كان من الموضوعات المستنبطة إلاّ انّ البحث عن القاعدة المقررة لتعيينها انما هو من شغل الفقيه الاصولي.
٢٢٧ ـ قوله : « مع ان البرء وعدمه إنما يتبعان قصد الناذر ». (١)
نعم لو قصد الواجب الشرعي بأي نحو كان لحصل البرء على الوجوب ، ولا يحصل على عدمه.
٢٢٨ ـ قوله : « ولا يكاد يحصل الإصرار على الحرام بترك واجب ». (٢)
أقول : اذا كانت المقدمات متدرّجة بحيث كان ترك أول مقدمة منها موجبا لسلب القدرة على سائرها وعلى ذيها دفعة ، يكون سقوط الامر في كل منها بالمخالفة الحاصلة بالامتناع بسوء الاختيار ، لكونه أسبق من ارتفاع الامر عن ذيها ، فيستند المعلول الى أسبق العلتين ، فينحصر الاصرار ـ لو لا اشتراط كثرة الزمان ـ فيه.
فالأولى الجواب : بعدم تعدد العصيان ، لما مر من عدم العقاب على ترك المقدمة.
٢٢٩ ـ قوله : « اذا لم يكن ايجابه على المكلف مجانا وبلا عوض ». (٣)
لا يقال : اذا دل الدليل على ايجاب الاتيان مجانا ، تظهر الثمرة بين وجوب المقدمة وعدمه.
لأنّا نقول : هذا كذلك اذا لم يكن دليل ذي المقدمة على وجوب اتيانه مجانا بجميع مقدماته ولو لم تكن واجبة ، وإلاّ فلا كما لا يخفى.
__________________
(١) كفاية الاصول : ١٥٤ ؛ الحجرية ١ : ١٠٤ للمتن و ١ : ١٠٤ للتعليقة.
(٢) كفاية الاصول : ١٥٤ ؛ الحجرية ١ : ١٠٤ للمتن و ١ : ١٠٩ العمود ٢ للتعليقة.
(٣) كفاية الاصول : ١٥٤ ؛ الحجرية ١ : ١٠٤ للمتن و ١ : ١٠٩ العمود ٢ للتعليقة.