٢٣٨ ـ قوله : « وجود الاوامر الغيرية في الشرعيات والعرفيات ». (١)
لا يخفى : انّه لو قطع بأنّ الاوامر الشرعية والعرفية انما هو بملاك مولوي فلا اشكال في كونه دليلا قطعيا على كون المقدمية موجبة للامر المولوي مطلقا ، وإلاّ فيكون دليلا ظنيا كاشفا عن ثبوت ما هو ملاكه ، لاصالة ظهور الاوامر في المولوية ، بضميمة القطع بأنّ هذه الاوامر غيرية لا نفسية ؛ وبملاحظة القطع باتحاد الملاك الغيري في جميع المقدمات يثبت المطلوب كلية ، ولكنه لما كان النزاع في الملازمة العقلية فيؤيد به المسألة الاثباتية.
٢٣٩ ـ قوله : « هو كالاصل لغيره ... الخ ». (٢)
حيث انّه قد أخذ منه ـ بتغيير ما فيه أو بذكر بعض اللوازم مقام بعض ـ ما اخذ في هذا الدليل ، فيكون كالاصل لغيرها.
٢٤٠ ـ قوله : « لو لم يجب المقدمة لجاز تركها ». (٣)
لا يخفى : انّ الجواز في الشرطية الاولى امّا بمعنى الاباحة بالمعنى الاخص أو بمعنى مجرد عدم المنع ، وعلى كل منهما : امّا شرعي ، أو كلاهما ، والملازمة في كل منهما ممنوعة ، إلاّ على تقدير ارادة عدم المنع الشرعي من الجواز.
ثم انّ المضاف اليه في قوله : « صحّ في [ الشرطية ] (٤) الثانية » (٥) امّا مجرد الجواز ، أو مجرد الترك ، أو الترك المستند الى الجواز ؛ والملازمة الثانية بين
__________________
(١) كفاية الاصول : ١٥٧ ؛ الحجرية ١ : ١٠٦ للمتن و ١ : ١١٠ العمود ٢ للتعليقة.
(٢) كفاية الاصول : ١٥٧ ؛ الحجرية ١ : ١٠٦ للمتن و ١ : ١١٠ العمود ٢ للتعليقة.
(٣) كفاية الاصول : ١٥٧ ؛ الحجرية ١ : ١٠٦ للمتن و ١ : ١١٠ العمود ٢ للتعليقة.
(٤) في الاصل الحجري ( الشرعية ).
(٥) مقصوده قول الآخوند في المتن بعد عدة سطور : « صدق القضية الشرطية الثانية ».