يكون تارة واسطة لايصال أثر الفاعل الى المسبب ، فيكون كالآلة.
ويكون اخرى مؤثرا بنفسه فيه حقيقة كالاحراق المستند الى النار.
ويكون ثالثة موجبا لاستعداد الموضوع لحلول عرض من كيفية مثل ( البياض ) و ( العلم ).
والتفصيل انما هو بين القسمين الاخيرين وبين سائر المقدمات ؛ [ و ] وجهه انّ اللازم في متعلق التكليف أمران :
أحدهما : انّه لا بد أن يكون مقولة الفعل والحركة ، والمسبب لم يكن من حركات المكلف وأفعاله.
ثانيهما : أن يكون صادرا من المكلف ، وفيما نحن فيه ليس إلاّ السبب فلا بد من توجيه الامر اليه.
وفيه : انّ اللازم في التكليف عقلا أن يكون لاختيار المكلف به بحيث ان شاء وجد وان لم يشأ لم يوجد ، ولا يلزم أن يكون صادرا منه بلا واسطة ، هذا.
مضافا الى [ أنّ ] ما ذكر ليس تفصيلا في الامر الغيري بين السبب وغيره ، بل هو قول بتوجيه الامر النفسي ـ المتعلق بالمسبب ظاهرا ـ الى السبب واقعا ، وهو مع فساده لا ربط له [ بالمقام ]. (١)
٢٤٣ ـ قوله : « وامّا التفصيل بين الشرط الشرعي وغيره ». (٢)
حاصله : انّه لو لم يجب الشرط الشرعي لم يكن بشرط ، حيث انّه أجنبي عن المشروط بنظر العقل ، وانما كانت شرطيته بأمر الشارع ، فلو انتفى الامر لانتفت الشرطية.
وفيه : مضافا الى ما عرفت سابقا من رجوع الشرط الشرعي الى العقلي ،
__________________
(١) في الاصل الحجري ( في المقام ).
(٢) كفاية الاصول : ١٥٩ ؛ الحجرية ١ : ١٠٦ للمتن و ١ : ١١١ العمود ١ للتعليقة.