حيث انّ المأمور به وجود خاص اخترعه الشارع بخصوصيته لا يمكن تحققها بدون شرطه ، نظير الماهيات الخارجية المقترنة بالشرط ، والموجود الخاص بما هو كذلك لا يمكن عقلا إلاّ باتحاد ما يكون منشأ لخصوصيته.
انّ الامر الغيري بناء على تسليمه انما يترشح من الامر النفسي الى ما هو شرط بنفسه ، فيتوقف الامر الغيري على الشرطية فكيف يتوقف الاشتراط على الامر؟ فهل ذلك إلاّ دورا؟
وامّا تبعية الوضع بناء على انتزاعيته انما يكون بالنسبة الى الامر النفسي المتعلق بالمركب وهو المنتزع عنه ، لا الغيري. نعم يكون كاشفا عن الشرطية بقوله تعالى : ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ ) (١) حيث يكشف عن الخصوصية الواقعية في المأمور به.
٢٤٤ ـ قوله : « لا عن الغيري ، فافهم » (٢).
لعله اشارة الى انّ الشرط من حيث دخله في مصلحة ذات الواجب التي تكون ملاكا للنفسي يكون مقدما عليه أيضا ، فلو كانت شرطيته لهذه المرتبة منتزعة عنه للزم الدور أيضا.
نعم شرط الواجب بوصفه العنواني يكون منتزعا عن الوجوب النفسي ، وحينئذ فلا وجه لجعل الشرطية منتزعة عنه مطلقا. وهكذا الامر في الجزئية.
٢٤٥ ـ قوله : « وامّا مقدمة الحرام والمكروه فلا تكاد تتصف بالحرمة أو الكراهة ». (٣)
فالظاهر انّه لا شبهة في نظر العقل بين أقسام الطلب ـ بناء على الملازمة ـ في
__________________
(١) سورة المائدة : ٦.
(٢) كفاية الاصول : ١٥٩ ؛ الحجرية ١ : ١٠٧ للمتن و ١ : ١١١ العمود ١ للتعليقة.
(٣) كفاية الاصول : ١٥٩ ؛ الحجرية ١ : ١٠٧ للمتن و ١ : ١١١ العمود ١ للتعليقة.