وأن يقول بعدمه فيها بناء على منع المقدمة وانكار العينية واتحاد المتلازمين في الحكم.
كما انّ المثبت في هذه المسألة يمكن أن يذهب اليه من جهة أحد الامرين الاخيرين ، لا من أجل المقدمية مع انكاره في تلك المسألة ، لعدم التلازم بين وجوب الشيء ووجوب مقدماته.
٢٤٧ ـ قوله : « الاول : الاقتضاء في العنوان أعم من أن يكون بنحو العينية أو الجزئية ». (١)
ولا يخفى انّ الاقتضاء امّا بمعنى المتأثر في مقام الثبوت ، وامّا بمعنى الدلالة في مقام الاثبات ، أو الجامع بينهما بأن يؤخذ بمعنى التأثير ثبوتا أو كشفا.
ولكن النزاع في الاثبات في تعيين دلالة الدليل ـ من المطابقة أو التضمن أو الالتزام بالبيّن بالمعنى الاخص ـ يتوقف على تعيين انّ طلب الفعل عين الزجر عن الترك مفهوما أو مصداقا ، أو مشتمل عليه اشتمال الكل على الجزء ، أو مستلزم له خارجا بلا دخل له في قوامه ، غاية الامر يكون النزاع في الثبوت على هذا من مبادئ المسألة دونه بناء على الاول فانّه نفس المسألة ، وقد عرفت انّ المطلوب هو ذلك للتعميم.
ثم الظاهر انّ المطابقة أو التضمن أو الالتزام بالمعنى الاخص انما هو بالنسبة الى الضد العام ، واللزوم بالمعنى العام بالنسبة الى الضد الخاص.
٢٤٨ ـ قوله : « إلاّ انّه لمّا كان عمدة القائلين بالاقتضاء في الضد الخاص انّما ذهبوا اليه لاجل توهم مقدمية ترك الضد ». (٢)
لأنه قد ظهر مما ذكرنا من بيان النسبة انّ القول باقتضاء الامر بالشيء النهي
__________________
(١) كفاية الاصول : ١٦٠ ؛ الحجرية ١ : ١٠٧ للمتن و ١ : ١١١ العمود ٢ للتعليقة.
(٢) كفاية الاصول : ١٦١ ؛ الحجرية ١ : ١٠٧ للمتن و ١ : ١١٢ العمود ١ للتعليقة.