صلاحية المانعية في الضد الآخر بالنسبة الى مقتضاه كما أفاده دام ظله في الحاشية (١) ؛ انّه انكار لاصل المانعية ، لانّ المتعلق على المحال محال ، فيلزم منه انكارها من الطرفين كما لا يخفى.
٢٥٥ ـ قوله : « ومما ذكرنا ظهر انّه لا فرق بين الضد الموجود والمعدوم ». (٢)
لما عرفت من كون الضدين [ هما ] (٣) المتبادلين في الرتبة الواحدة لا السابق من أحدهما مع اللاحق من الآخر وبالعكس ؛ فلازمه انّ الموجود سابقا ليس معاندا للاّحق كي يتوقف على رفعه ، ولذلك يجتمع السابق مع اللاحق في أصل التحقق.
نعم لو دار الامر عقلا بين وجود في زمان سابق وبين آخر في زمان لاحق فيكونان حينئذ هما المتبادلان في دار الوجود ويكون عدم أحدهما مع وجود آخر في عالم التحقق في رتبة واحدة بلا تقدم لاحدهما على الآخر.
فحصل مما ذكرنا عدم انحصار الضدين في المتحدين بحسب الزمان بعد أن كانا متحدين بحسب الرتبة.
٢٥٦ ـ قوله : « وامّا من جهة لزوم عدم اختلاف المتلازمين في الوجود في الحكم ». (٤)
اذا عرفت عدم حرمة الضدين من جهة المقدمية ؛ فقد أشار الى الدليل الثاني لهم وهو تلازم الوجود وعدم الضد الآخر ، فيسري حكم أحد المتلازمين الى الآخر ، خصوصا بناء على كونهما معلولي علة واحدة ، فيكون عدم الضد واجبا
__________________
(١) اي في تعليق الآخوند على كلام نفسه في الكفاية : ١٦٣.
(٢) كفاية الاصول : ١٦٤ ؛ الحجرية ١ : ١١٣ للمتن و ١ : ١١٥ للتعليقة.
(٣) في الاصل الحجري ( هو ).
(٤) كفاية الاصول : ١٦٤ ؛ الحجرية ١ : ١١٣ للمتن و ١ : ١١٦ للتعليقة.