الى الهيئة ؛ وهذا نظير استكشاف الشرطية والجزئية المطلقتين من اطلاق مادتهما ولو ثبتا بلسان التكليف المرتفع عقلا كما في صورة التعذر ، أو بالتقييد اللفظي كما في صورة ارتفاع قيد الهيئة.
وامّا على مذهب الأشاعرة : فلأنّهم وان ليسوا من القائلين بتبعية الامر والنهي للمصالح والمفاسد ولكنهم لم ينكروا تبعيتهما لغرض من الاغراض ، وحينئذ لم يرتفع ذلك الغرض بارتفاع الامر عقلا بالمزاحمة فيصح التقرب لاجل حصوله ، فتصح العبادة ولو كانت الصحة بمعنى اسقاط الاعادة والقضاء ، لسقوطهما باتيان ذات المأمور به بداعي المصلحة ولم يقم دليل عقلا على كون الصحة منحصرة في تبعيتها للامر الفعلي.
هذا كله بناء على ثبوت المصلحة في تعلق الامر ؛ وكذلك بناء على ثبوتها في نفس الامر والتكليف ولو واقعا. نعم لو ثبت أو احتمل دورانها مدار الامر الفعلي ـ بحيث لا مصلحة في البين لو ارتفعت الفعلية ولو عقلا ـ توجه عدم الصحة ، لعدم امكان تحصيل الغرض حينئذ كما لا يخفى.
٢٥٩ ـ قوله : « ثم انّه تصدى جماعة من الافاضل لتصحيح الامر بالضد ». (١)
كصاحب كشف الغطاء (٢) وصاحب الحاشية (٣) وصاحب الفصول (٤) والسيد الشيرازي (٥) وبعض تلامذته. (٦)
__________________
(١) كفاية الاصول : ١٦٦ ؛ الحجرية ١ : ١١٤ للمتن و ١ : ١١٨ العمود ١ للتعليقة.
(٢) كشف الغطاء : ٢٧ ، البحث الثامن عشر ، والطبعة الحديثة ١ : ١٦٩.
(٣) هداية المسترشدين : ٢٤٣ السطر ٢٩ ـ ٣٥ ، والطبعة الحديثة ٢ : ٢٧١.
(٤) الفصول الغروية : ٩٥ السطر ٢٧ ـ ٣٠.
(٥) تقريرات الشيرازي للروزدري ٢ : ٢٧٦ ـ ٢٧٧ في مبحث مقدمة الواجب ، وكذلك ٣ : ١٢١ في مبحث دلالة النهي على الفساد.
(٦) هم السيد محمد الاصفهاني الفشاركي في الرسائل الفشاركية : ١٨٤ ؛ والمحقق النائيني في فوائد الاصول