الجامع مع فعل الأهم. ولا اشكال في فساده بعد حرمة ترك الأهم مطلقا وعدم تمكن المكلف من امتثالهما ، فليست ثمرة البعثين إلاّ ثبوت العقابين وهو قبيح من الحكيم لو لم نقل باستحالته ، لانّ جعل التكليف لاجل ترتب العقوبة بلا داع الامتثال لا شبهة في فساده.
وامّا ان يكون الحرام الترك الخاص غير الموصل الى فعل الأهم ؛ فيرد عليه :
أولا : بأنّ لازمه عدم وجوب الفعل ، لما عرفت سابقا من انّ نقيض الترك الخاص هو ترك هذا الترك أعم من الفعل والترك الموصل ، فيكون الواجب هو ترك الترك الأعم ، لا الفعل الذي يكون أخص منه.
وثانيا : على تقدير تسليم وجوبه لا بد أن يكون عينيا بعد حصول شرطه ، وحينئذ فيلزم التخيير بين الواجب التعييني وغيره الذي هو الترك الموصل الى فعل الأهم. وبعبارة اخرى : يلزم الوجوب التخييري بين الازالة والصلاة ؛ ولا معنى للتخيير في الواجب التعييني كما هو واضح.
وثالثا : يرد عليه ما عرفت من عدم الثمرة لهذا التكليف ـ مع وجود التكليف بالأهم ـ إلاّ ترتب العقوبة على المخالفة القهرية بالنسبة الى أحدهما ، ولا شبهة في فساده من الحكيم.
ولكن التحقيق : عدم لزوم خروج الفعل المطلق عن كونه واجبا ، ولا انقلابه الى التخييري ، لوضوح كونه عينيا في مورد وجوبه وانما الاختيار في تبديل الموضوع الى موضوع آخر وهو ليس من قبيل المحذورين. نعم اشكال ثبوت العقابين باق على حاله.
ثم انّ منشأ الاستحالة ليس لزوم اجتماع الامر والنهي في المهم لاجل كون تركه مقدمة للأهم كي يدفع بعدم المقدمية أولا وبعدم وجوب المقدمية ثانيا ، بل هو