فان قلت : فكيف الامر بالنسبة الى العصاة مع العلم بانتفاء الشرط ـ وهو الارادة ـ منهم؟ وما الفرق بين الامر المتعلق بهم وغيرهم؟
قلت : الفرق بقاء القدرة بالنسبة اليهم دون غيرهم.
فالتحقيق : انّ الامر المتعلق بهم مثل المتعلق بغيرهم في ترتب ما كان غاية له وهو البعث وايجاد الداعي بالنسبة الى العبد الى الفعل وانّه لم يصدر منه فعلا ، وهو مع ملاحظة المصلحة في الفعل أو الامر كان علة الامر ولا ينفك عنه ، لا وقوع الفعل من المأمور فعلا كي لا يصلح مع العلم بعدمه ، حيث انّ غاية فعل الشخص لا بد أن تستند اليه ، وفعل المأمور على فرض الصدور لا يستند اليه فلا يكون غاية له.
وتوهم : كون الفائدة هو اتمام الحجة ، لا البعث الحقيقي.
مدفوع : بأنّ الحجة لا تتم على العاصي إلاّ بالبعث الحقيقي ؛ مع انّ التكليف النوعي بمراتب العبد لا يكون إلاّ على نحو واحد كما لا يخفى.
٢٦٣ ـ قوله : « لعدم شرطه لكان جائزا ». (١)
قد عرفت انه ايضا غير جائز معه وقوعه في صراط الفعلية.
٢٦٤ ـ قوله : « فصل : الحق انّ الاوامر والنواهي تكون متعلقة بالطبائع دون الافراد ». (٢)
وليعلم أولا : انّ ظاهر عناوين القوم في تعبيراتهم بـ « متعلقات الاوامر » وإن اقتضى تخصيص النزاع بما اذا ثبت الطلب بالصيغة ، إلاّ أنّ التحقيق عمومه لما اذا ثبت بغير اللفظ أيضا من الاجماع والعقل.
نعم لما كان من المسلّم انّ متعلق الطلب هو الايجاد المتحد مع الوجود وانّ
__________________
(١) كفاية الاصول : ١٧٠ ؛ الحجرية ١ : ١١٦ للمتن و ١ : ١١٦ للتعليقة.
(٢) كفاية الاصول : ١٧١ ؛ الحجرية ١ : ١١٧ للمتن و ١ : ١٢٣ العمود ٢ للتعليقة.