ولعل منشأ توهم لزوم طلب تحصيل الحاصل ـ بناء على تعلقه بالفرد ـ أمران :
أحدهما : انّ الطبيعة لا تصير فردا إلاّ بانضمام الوجود اليها ، وبدونه يكون من قبيل انضمام العوارض الكلية ، وهو لا يفيد التشخص.
ثانيهما : تخصيص النزاع بالطلب الثابت من اللفظ ، فانّه بناء عليه يكون مفاد الهيئة طلب الايجاد كما عرفت ، والمادة ـ بناء على أصالة الوجود ـ هو الفرد المتشخص بالوجود ، فالامر المتعلق به ليس إلاّ طلب الحاصل.
ولكنه يدفع : مضافا الى ما عرفت من كون المطلوب حينئذ جعل الوجود بسيطا ؛ انّ المادة بناء على درج الوجود في الهيئة ليس هو الوجود ولو بناء على أصالته ، بل يكون المراد منها هو الطبيعة الدالة على خصوصية الوجود المطلوب ، فلا يلزم طلب الحاصل.
٢٦٧ ـ قوله : « فصل : اذا نسخ الوجوب فلا دلالة لدليل الناسخ ولا المنسوخ على بقاء الجواز ». (١)
ولا طريق آخر اليه.
بيانه : انّ هناك مقامات :
الاول : مقام الثبوت ، فنقول : انّه بعد ارتفاع الوجوب وبعد الدليل على عدم خلوّ الواقعة من الحكم الشرعي يمكن ثبوت كل من الاحكام الاربعة الأخر بلا مرجح لاحدها بالنسبة الى الباقية ، فادّعاء الاولوية لبعضها تحكّم ، والمفروض انّه لو كان كل منها بحدّه موجودا لكان حادثا لا باقيا حتى يكون أولى من البقية كما لا يخفى.
__________________
(١) كفاية الاصول : ١٧٣ ؛ الحجرية ١ : ١٢٠ للمتن و ١ : ١٢٤ العمود ٢ للتعليقة.