نظرهم وان كان من مراتبه (١) حيث انّ موضوعه لا بد من كونه عرفيا ، فيدور بقاؤه مدار نظرهم.
اذا عرفت ذلك فنقول : انّه على تقدير بساطة الاحكام ـ كما هو التحقيق ـ لا اشكال في كون الاباحة وجودا مباينا للوجوب بتمام ذاتيهما ، فلا يجري الاستصحاب فيه ولو على القول بجريانه في القسم الثالث ، لعدم كونهما فردي كلي واحد حينئذ.
نعم على ذلك يكون [ الاستحباب ] (٢) مع الوجوب من مراتب حقيقة واحدة وهو الطلب وانما الاختلاف بالشدة والضعف فيكونان على تقدير ترتب أحدهما على الآخر من مراتب الوجود الواحد عقلا ، لكنه مع ذلك لا يجري فيه الاستصحاب لكونهما متباينين بنظر العرف ، وعرفت دورانه مدار نظرهم.
وامّا على تقدير التركيب فلا اشكال في كون الاستحباب والاباحة مباينا مع الوجوب وجودا ، عقلا وعرفا ، لكون كل منفصلا بفصل مباين مع فصل الآخر ، فلا يجري فيه الاستصحاب لما عرفت من اعتبار كون وجود الفرد الثاني عين وجود الفرد الاول عرفا كي يصدق ـ بالبناء عليه ـ الابقاء وبعدمه النقيض ، وليس كذلك في المقام.
مضافا الى اعتبار امكان بقاء المشكوك بعينه في الاستصحاب كي يصح التنزيل بلسان الابقاء ؛ والجنس بعد ارتفاع الفصل ليس كذلك.
٢٦٨ ـ قوله : « وان كان بملاك انّه يكون في كل واحد منهما غرض لا يكاد يحصل مع حصول الغرض في الآخر ». (٣)
__________________
(١) رتبة. نسخة ؛ كذا في الحجرية.
(٢) في الاصل الحجري ( الاستصحاب ).
(٣) كفاية الاصول : ١٧٤ ؛ الحجرية ١ : ١٢٠ للمتن و ١ : ١٢٥ العمود ١ للتعليقة.