مفسدة ، فلا يحصل الامتثال أصلا ، ولا بد من اعادة البعض.
٢٧٢ ـ قوله : « يكون التخيير بينها كالتخيير بين افرادها الدفعية عقلا ». (١)
يكون المعتبر في الواجب طبيعته الكلية المنطبقة على اجزاء تلك القطعة دون غيرها ، كاعتبار بين الزوال الى المغرب في الظهر ـ أو مجموعه باعتبار لا بدية أحد اجزائه ـ لأداء الواجب.
٢٧٣ ـ قوله : « ثم انّه لا دلالة للامر بالموقت بوجه على الامر به في خارج الوقت ». (٢)
قد اختلف في انّ الامر بالموقت هل يقتضي الامر به مع فواته فيه قضاء بالمعنى المصطلح وهو فعل ما فات في وقته في خارجه لتحصيل غرض ذلك لا لغرض آخر ـ ويعبّر عنه بكون القضاء بالامر الاول ـ أم لا؟ فلو ثبت وجوب القضاء لكان بأمر جديد.
فنقول : انّ هنا مقامين :
الاول : مقام الثبوت ، فنقول : انّ الغرض الداعي الى الامر اذا كان في المأمور به يكون :
تارة : في متن الواقع متعلقا بالموقت بما هو كذلك بحيث لا ينبغي مجال لتداركه بعد فوت الغرض الوقتي ، ويعبّر عن ذلك بوحدة المطلوب ، فيكون الطلب في هذا القسم منتفيا بارتفاع الوقت.
واخرى : يكون متعلقا بمرتبته الاقصى بحيث لو فات الموقت لكان الغرض باقيا بمرتبته الذاتية اللازمة التدارك مع امكانه ، ويعبّر عن ذلك بتعدد المطلوب ، ولا اشكال في بقاء الطلب باتيان ذلك الفعل في خارج الوقت.
__________________
(١) كفاية الاصول : ١٧٧ ؛ الحجرية ١ : ١٢٢ للمتن و ١ : ١٢٥ العمود ٢ للتعليقة.
(٢) كفاية الاصول : ١٧٨ ؛ الحجرية ١ : ١٢٢ للمتن و ١ : ١٢٥ العمود ٢ للتعليقة.