هذا بحسب الوقت ؛ وكذلك ملاحظة حال سائر القيود الثابتة للواجب.
الثاني : في مقام الاثبات ، وهو يختلف حسب اختلاف ثبوت القيد متصلا أو منفصلا بعدم الدلالة على البقاء في الاول وامكانه في الثاني على اختلاف الموارد كما في المتن.
ثم انّ الظاهر انّ اثبات القضاء بدليل على حدة ليس واجدا لغرض آخر غير الاول ، بل يكشف عن بقاء الغرض الاول بمرتبته الذاتية مع كونه مما يمكن تداركه ؛ فالمناقشة في تسميته ذلك قضاء الاول وادّعاء كونه لغرض آخر ، مطلب آخر ليس في محله.
٢٧٤ ـ قوله : « ولا مجال لاستصحاب وجوب الموقت بعد انقضاء الوقت ». (١)
والمتصور فيه هو القسم الثالث من استصحاب الكلي ، حيث انّ المشكوك بقاء كلي الوجوب في ضمن الفرد الحادث المتعلق بمطلق الفعل بعد ارتفاع المتعلق بالموقت ولم يكن حادثا من الاول في عرضه لتحقق التزاحم في الغرض [ و ] حصوله بينه وبين غير الأهم ، إلاّ بناء على الترتيب ، فتدبر.
ووجه عدم جريان الاستصحاب : انّ جريانه في الحكم مشروط ببقاء الموضوع ، ولا اشكال في مغايرة الفعل في خارج الوقت معه في الوقت عرفا ، فلا وجه لجريانه في الحكم.
٢٧٥ ـ قوله : « فصل : الامر بالأمر بشيء أمر به لو كان الغرض حصوله ». (٢)
واعلم : انّ الغرض الداعي الى الامر الاول بحسب مقام الثبوت :
يكون تارة : يحصل بمجرد الامر الثاني وان لم يحصل الشيء المأمور به
__________________
(١) كفاية الاصول : ١٧٨ ؛ الحجرية ١ : ١٢٢ للمتن و ١ : ١٢٦ العمود ١ للتعليقة.
(٢) كفاية الاصول : ١٧٨ ؛ الحجرية ١ : ١٢٢ للمتن و ١ : ١٢٦ العمود ١ للتعليقة.