المقصد الثاني
في
النواهي
٢٧٧ ـ قوله : « فصل : الظاهر انّ النهي بمادته وصيغته في الدلالة على الطلب مثل الامر ». (١)
أقول : الظاهر انّ المتبادر من المادة ـ اطلاقيا ـ انه الطلب بالقول ، حتى انّ الحاصل منه بالاشارة أو الكتابة ليس من مصاديقه ؛ ولعل تلك الخصوصية صارت منشأ لتفسير البعض النهي بالقول المخصوص ، غفلة عن لزوم اختلاف سائر مشتقاته معه في المفهوم ، لعدم صحة اشتقاقها منه بهذا المعنى وهو كما ترى ؛ ولا يلزم ذلك على ما ذكرنا كما عرفت في مادة الامر ، فتدبر.
ثم انه يقع البحث فيه أيضا من وجوه :
الاول : في دلالته على الحرمة ؛ والظاهر انه مما لا اشكال فيه لتبادرها منه في موارد اطلاقاته العرفية بلا قرينة في البين أصلا فيدل على كونه حقيقة فيه فيكون كذلك لغة بضميمة أصالة عدم النقل ، هذا. مضافا الى صحة سلبه عن الكراهة.
__________________
(١) كفاية الاصول : ١٨٢ ؛ الحجرية ١ : ١٢٧ للمتن و ١ : ١٢٦ العمود ٢ للتعليقة.