والمفاسد : فامّا أن يريد وجودها فيصدر منه ، أو لا يريدها فيتسبب الى عدمها بعد ايجاد العلة للوجود اختيارا ، ويكفي ذلك في استناد العدم اللاحق اليه.
وان أبيت إلاّ عن كون العدم مطلقا نفيا محضا وأزليا ـ ولو كان هو العدم الخاص ـ فلا يصلح لتعلق القدرة عليه بذاته فنقول :
انّ استمرارها مما يتعلق به القدرة بترك علة الوجود بالاختيار ، وبهذا الاعتبار يكون متعلقا للنهي فلا وجه لتوجيهه الى الكف مع ما فيه من محذوره [ من ] انّ الاستمرار ليس أمرا زائدا على نفس العدم ، وعلى تقدير التسليم يكون حكمه حكمه ؛ فالأولى ما ذكرنا من الجواب.
٢٧٩ ـ قوله : « ثم انّه لا دلالة لصيغته على الدوام والتكرار ، كما لا دلالة لصيغة الامر ». (١)
أقول : امّا أصل معناها فالظاهر انه لمطلق التحريم الانشائي لغة وعرفا ولو لم يكن من العالي ، بل ولو لم يكن بداعي ترك الفعل جدا بأن كان الانشاء بداع آخر من الاستهزاء والتهديد وغيرهما. نعم هو مما ينصرف اليه الاطلاق وقد مر وجهه في الامر فلا نطيل بذكره.
وامّا افادتها للتكرار وضعا أو بمقدمات الحكمة وعدمه ، فنقول :
امّا ادّعاء الوضع لخصوص أحدهما بحيث لو استعملت في غيره لكان مجازا فلا وجه له ، بل الحق انها للقدر المشترك بينهما ، لتبادره عند الاطلاق ، دون خصوص واحد منهما كما لا يخفى.
وامّا اثباته بمقدمات الحكمة فنقول : انه يقع الكلام اولا في تعيين أصل متعلقه من انه مجرد الطبيعة المبهمة غير المقيدة بالاطلاق والتقييد عند عدم
__________________
(١) كفاية الاصول : ١٨٢ ؛ الحجرية ١ : ١٢٧ للمتن و ١ : ١٢٨ العمود ١ للتعليقة.