جهة انّ الشيء ما لم يتشخص لم يوجد ، فلا بد حينئذ في الامر بالطبيعة من تسريته الى الاشخاص مقدمة أو عرضا ؛ وامّا الترك فليس كذلك ، حيث انّ الشيء في عدمه لا يحتاج الى التشخص بل ينعدم بعدم علة الوجود [ وبعده ] (١) تكون نسبة العدم الى الطبيعة والى الفرد في عرض واحد بلا تقدم لاحداهما على الاخرى بنحو من التقدم ؛ وقضية مطلوبية ترك الطبيعة هو التكرار بالمعنى الاول لا الثاني كما عرفت.
نعم لو جرت مقدمات الحكمة ثانيا في نفس كيفية تعلق النهي بالطبيعة ـ وبعبارة اخرى : في افادة طلب تركها ولو بعد الاتيان من جهة استكشاف مبغوضية الوجود مطلقا بها ـ فله وجه ، إلاّ انه يسأل عن عدم اجراء مثل هذا في الاوامر.
وعلى كل حال فليس مجرد اطلاق الطبيعة كافيا في افادة التكرار بحسب الأزمان بالمعنى الثاني ؛ فما يظهر من الفصول (٢) من كفاية ذلك في تعلق النهي على الافراد الزمانية فليس في محله ، فراجع وتأمل.
٢٨٠ ـ قوله : « الاول : المراد بالواحد مطلق ما كان ذا وجهين ومندرجا تحت عنوانين ». (٣)
وحينئذ يكون محط النزاع في المقام : انّ التعدد الطارئ في المجمع من جهة العنوانين : هل يصير موجبا لتعدد ذلك الواحد؟ كي لا يكون توجيه كل من الامر والنهي اليه بجهة غير جهة الآخر اجتماعا للضدين.
أم لا؟ بل يكون انطباق العنوانين على محل واحد موجبا للاتحاد ،
__________________
(١) في الاصل الحجري ( وبعد ).
(٢) الفصول الغروية : ١٢٢ السطر ٣٧ الى ص ١٢٣ السطر ٤.
(٣) كفاية الاصول : ١٨٣ ؛ الحجرية ١ : ١٣٠ للمتن و ١ : ١٢٨ العمود ٢ للتعليقة.