فتوجيههما اليه يكون من ذاك القبيل ولو كان ذاك المجمع كليا كالكون الكلي الجامع بين الصلاة والغصب وكالانسان الجامع بين الكاتبية والابيضية مثلا ؛ وانما كان ذاك الكلي مجمعا باعتبار وجوده السعي الخارجي على التحقيق من وجود الطبيعي في الخارج.
فلا يرد بلزوم كون المجمع شخصيا خارجيا بناء على تعلق الامر والنهي على الطبائع باعتبار وجوده الخارجي فتدبر.
وعلى كل حال فالاتيان بالواحد في محل النزاع انما هو لاخراج الكلي اذا تعلق الامر بأحد افراده والنهي بفرده الآخر كالسجود لله تعالى وللشمس مثلا ، ويسمّى ذلك واحدا بالجنس وبعبارة اخرى : واحدا بالعرض ؛ وما ذكر من كون المجمع كليا هو الواحد الجنسي ويكون واحدا حقيقيا ، والقيد لاخراج الاول لعدم كون المتعلق واحدا حقيقة.
٢٨١ ـ قوله : « كالصلاة في المغصوب ». (١)
والاولى عدم التمثيل للمجمع الكلي به حيث انه لا بد من اخراج عنوان المأمور به ، وللنهي عنه عن ذلك كما لا يخفى ؛ فالأولى في المثال قوله أخيرا : « كالحركة ».
٢٨٢ ـ قوله : « أمّا في المعاملات فظاهر ». (٢)
لعدم الامر فيها ، فيكون خروجها عن محل النزاع من باب التخصص. نعم لو تعلق بها أمر وجوبي أيضا فيكون وضوح خروجها عن مسألة الاجتماع على قول الفصول (٣) رحمهالله من جهة وحدة المتعلق فيها.
__________________
(١) كفاية الاصول : ١٨٣ ؛ الحجرية ١ : ١٣٠ للمتن و ١ : ١٢٩ العمود ١ للتعليقة.
(٢) كفاية الاصول : ١٨٤ ؛ الحجرية ١ : ١٣٠ للمتن و ١ : ١٢٩ العمود ١ للتعليقة.
(٣) الفصول الغروية : ١٤٠ السطر ٢٠.