٢٨٣ ـ قوله : « الثالث : انّه حيث كانت نتيجة هذه المسألة مما يقع في طريق الاستنباط ». (١)
ولا يخفى انّ المسألة مما أمكن تحريرها فقهيا ، حيث انه يستفاد منها وجوب الصلاة وحرمة الغصب مثلا على الجواز ، أو أحدهما مع تغليب جانبه على الطرف الآخر على الامتناع ، أو مرجعية الاصول على التوقف ان لم يشكل برجوعه اليه باعتبار [ أنّ ] اللازم [ هو ] عنوان المبحوث عنه لا نفسه كما لا يخفى.
وأمكن جعلها من المبادئ الاحكامية أيضا من جهة كون جواز اجتماع الحرمة والوجوب مثلا من حالاتهما الموجبة لازدياد معرفة بالنسبة اليهما.
كما انه يمكن تحريرها كلاميا من جهة كون النزاع في حكم العقل بالجواز وعدمه ، مع التأمل في دخول مطلق الاحكام العقلية في المسائل الكلامية ، إلاّ أن يرجع الى فعله تعالى بأنه هل يصح منه تعالى تعميم طلبه الايجابي أو التحريمي بالنسبة الى مجمعها الواحد ، والثواب للعبد والعقاب عليه بفعله ذلك ، أم لا؟
ويمكن ادراجها في المبادئ التصديقية الاصولية أيضا لاجل اجلائها في تعيين التعارض بين الدليلين وعدمه.
ولكن التحقيق : انّ بحث الاصولي [ في ] (٢) تلك المسألة من جهة كونها من مقاصد الاصول ، حيث انه لا اشكال في كون نتيجة المسألة مما يمكن استنباط الحكم الفرعي منها من الوجوب والحرمة على الجواز ، وأحدهما على الامتناع ، وتغليب طرفه على الآخر ـ ولا أقل من استفادة حكم الاصول ـ على التوقف.
ومجرد تحقق ما لا تكون المسألة به من مسائل الاصول من الجهات لا
__________________
(١) كفاية الاصول : ١٨٥ ؛ الحجرية ١ : ١٣١ للمتن و ١ : ١٢٩ العمود ١ للتعليقة.
(٢) في الاصل الحجري ( من ).