يوجب خروجها منها بعد تحقق ما يوجب دخولها فيها من المناط ، لما عرفت سابقا من كون تمايز مسائل علم عن آخر بتمايز جهات البحث ، لا باختلافها موضوعا أو غيره.
٢٨٤ ـ قوله : « الرابع : انّه قد ظهر من مطاوي ما ذكرناه : أنّ المسألة عقلية ». (١)
حيث انّ النزاع انما هو في حكم العقل بجواز اجتماع الحكمين في مجمع واحد بتعدد العنوان وعدمه بلا تفاوت بين ثبوتهما بالخطاب اللفظي أو اللبّي ، فلا وجه لجعلها من المباحث اللفظية وجعل ثمرتها التعارض بين الادلة وعدمه كما في التقريرات (٢) مع ما فيه من الاشكال كما سيأتي.
إلاّ أنّ التعبير بهما لاجل غلبة صدور الطلب بهما لا لخصوصية في الثبوت اللفظي ؛ حتى انّ تفصيل البعض (٣) في المسألة بين العقل والعرف ـ بالجواز على الاول والامتناع على الثاني ـ ليس مبنيا على دلالة اللفظ كما توهم ، بل مبناه كون الجمع اثنين بالنظر الدقيق العقلي ولو كانا موجودين بوجود واحد فيجوز ، وواحدا بالنظر المسامح العرفي فيمتنع ، بل يكون بنظر العقل أيضا [ كذلك ] (٤) بغير وجه الدقة ، فيتطابق مع العرف.
٢٨٥ ـ قوله : « الخامس : لا يخفى أنّ ملاك النزاع في جواز الاجتماع والامتناع يعمّ جميع اقسام الايجاب والتحريم ». (٥)
والضابط : انّ كل قسمين من أقسام الامر والنهي يكون اجتماعهما في المحل
__________________
(١) كفاية الاصول : ١٨٦ ؛ الحجرية ١ : ١٣١ للمتن و ١ : ١٢٩ العمود ١ للتعليقة.
(٢) مطارح الانظار : ١٢٦ السطر ٢٢ ـ ٢٣ والطبعة الحديثة ١ : ٥٩٣ ـ ٥٩٤.
(٣) المقدس الاردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ٢ : ١٢ عند قوله : « نعم العقل يجوّز الصحة ... الخ ».
(٤) في الاصل الحجري ( كل ).
(٥) كفاية الاصول : ١٨٦ ؛ الحجرية ١ : ١٣١ للمتن و ١ : ١٢٩ العمود ٢ للتعليقة.