الواحد بوحدة الجهة موجبا لاجتماع الضدين ، [ و ] يكون اجتماعهما فيه بتعدد الجهة داخلا في محل النزاع وهو يجري في كل من الاقسام ؛ فلا وجه للتخصيص إلاّ توهم انصراف الامر والنهي في محل النزاع الى خصوص العيني التعييني ، وهو ـ على تقدير الاغماض مما ذكر في المتن ـ انما كان في صيغتهما لا في مادتهما.
ولا يخفى انّ التضاد بين الوجوب والحرمة التخييريين فيما اذا كان الاجتماع بلوازمهما في المجمع ، بأن يكون الاتيان به امتثالا للامر وعصيانا للنهي كما في مثال المتن لا فيما اذا كان الاجتماع بأنفسهما فقط ، وإلاّ فلا بأس باجتماعهما في عنوان واحد ، كما لو أمر بتزويج احدى الاختين ونهى عن الاخرى ، فضلا عن العنوانين.
ثم انّ المراد بالجواز وعدمه ـ بعد ما عرفت من كون المسألة عقلية ـ هو الامكان والامتناع العقليان الذاتيان لا التكليفيان أو الوقوعيان ، حيث انّ النزاع انما هو في لزوم اجتماع الضدين من تعلق الحكمين على المحل الواحد بتعدد الجهة وعدمه ؛ ولا اشكال في كون الامتناع المنتسب الى اجتماع الضدين هو الامتناع الذاتي وان كان انتسابه الى كل من الضدين وقوعيا.
ولا فرق فيما ذكرنا بين القول المطلق أو التفصيل بين العقل والعرف بالجواز على الاول والامتناع على الثاني ، حيث انّ العقل ـ فيما اذا أخذ الموضوع بنظر العرف ـ يحكم بامتناع اجتماع الضدين ذاتيا أيضا.
وهل النزاع على كل حال يكون النزاع بالنسبة الى نفس عنوان المبحث وهو اجتماع الضدين صغرويا وان كان بالنسبة الى لازم المسألة ـ وهو تعيين الحكم الفرعي للمجمع ـ كبرويا؟
٢٨٦ ـ قوله : « نعم لا بد من اعتبارها في الحكم بالجواز فعلا لمن يرى التكليف