بالمحال محذورا ومحالا ». (١)
وفيه : انّ اعتبار المندوحة عند من يرى التكليف بالمحال محذورا مطلقا لا يجدي في فعلية الحكم في المجمع وان كان مجديا في غيره ، لتحقق ملاك الاستحالة وهو عدم القدرة على امتثال النهي التعييني مع الامر التخييري بالمجمع ولو مع المندوحة.
نعم من يجوّز التكليف بالمحال اذا كان بسوء الاختيار [ كان ] (٢) ذاك القيد كافيا في الفعلية كما لا يخفى ، فتدبر.
٢٨٧ ـ قوله : « وأنت خبير بفساد كلا التوهمين (٣) ». (٤)
لجريان الامتناع ، وهو اتحاد الامر والنهي في الوجود الخارجي مع كونه هو المتعلق لهما في الحقيقة وعدم إجداء تعدد الجهة ؛ وكذا مناط الجواز جاريا على كلا القولين : امّا الاول فواضح ، وامّا الثاني فلانّ ملاكه على القول بالطبيعة.
امّا الطبيعتان ذهنا أو في الخارج اعتبارا بعد وضوح كون الطبيعة بلحاظ ذاك الوجود متعلقا للطلب ، حيث انّ الوجود الخارجي يضاف الى الطبيعة المأمور بها تارة ، والى الطبيعة المنهي عنها اخرى ، فيتعدد اعتبارا ، ويكفي هذا المقدار في تعلق الامر والنهي بهما.
وامّا تعددهما حقيقة بناء على امكان الماهيتين الحقيقيتين للشيء الواحد الخارجي انضماما كما في الهيولى والصورة على قول ، أو اتحادا كما فيهما على
__________________
(١) كفاية الاصول : ١٨٧ ؛ الحجرية ١ : ١٣٢ للمتن و ١ : ١٢٩ العمود ٢ للتعليقة.
(٢) في الاصل الحجري ( لكان ).
(٣) نسبه الى بعضهم في هداية المسترشدين : ٣٢٧ السطر ٢ ـ ٤ ، والطبعة الحديثة ٣ : ٥٢ ؛ والفصول : ١٢٤ السطر ٢٥ ـ ٢٦ ؛ والقوانين المحكمة ١ : ١٤٠ السطر ٧ ـ ٨.
(٤) كفاية الاصول : ١٨٨ ؛ الحجرية ١ : ١٣٢ للمتن و ١ : ١٢٩ العمود ٢ للتعليقة.