٢٨٨ ـ قوله : « الثامن : انّه لا يكاد يكون من باب الاجتماع إلاّ اذا كان في كل واحد من متعلقي الايجاب والتحريم مناط حكمه مطلقا ». (١)
ولا يخفى انّ هذا دفع لما قد يتخيل : انّ من ثمرة مسألة اجتماع الامر والنهي وقوع التعارض بين روايتين كان مضمون احداهما الامر بالصلاة ومضمون الاخرى النهي عن الغصب مثلا وعدمه.
وحيث انه بناء على الجواز يحكم بعدم التعارض بينهما وعلى الامتناع يقع بينهما التعارض ، فلا بد من العلاج بالترجيح دلالة أو سندا لو كان وإلاّ فالتخيير أو التوقف أو التساقط والرجوع الى الاصل ، على الاختلاف في المتعارضين.
بيان الدفع : انّ التعارض وعدمه لا يبتني على ما نحن فيه أصلا حيث انه : امّا يعلم اجمالا بكذب احدى الروايتين عموما أو اطلاقا ، أو لا.
فعلى الاول يقع بينهما التعارض ولو لم يكن بينهما مجمع أصلا ، أو كان وبنينا على الجواز في المسألة.
وعلى الثاني فلا تعارض بينهما ولو في المجمع ؛ ويدخل في مسألة [ الاجتماع ] (٢) مع وجود ما يوجب دخولهما فيهما وهو احراز المقتضي في كليهما من مدلولهما المطابقي لو كانا متعرضين للحكم الاقتضائي ، ومن مدلولهما الالتزامي لو كانا متعرضين للحكم الفعلي بناء على ما تقرر في محله من حجية المتعارضين في دلالتهما الالتزامية غير المعلوم كذبها.
ولا ينافي ذلك تبعيته للمطابقة لأنه في مقام الدلالة لا في مقام الحجية ، فلا [ يعامل ] (٣) معهما معاملة التعارض.
__________________
(١) كفاية الاصول : ١٨٩ ؛ الحجرية ١ : ١٣٢ للمتن و ١ : ١٣٠ للتعليقة.
(٢) في الاصل الحجري ( الاجماع ).
(٣) في الاصل الحجري ( يعمل ).