٢٨٩ ـ قوله : « فلو كان هناك ما دل على ذلك من اجماع أو غيره فلا اشكال ». (١)
ولا يخفى انه يقع الكلام تارة في الغلبة وعدمه ، واخرى في أصل ثبوت المقتضي.
امّا الاول : فان أحرز ذلك بالعلم فلا اشكال في تقديمه والعمل على طبقه وان كان الدليل الدال عليه في مقام الاثبات أضعف من الآخر دلالة وسندا ، ويحمل الدليل على مقام الاقتضاء فيرتفع التعارض بينهما.
وكذا لو احرز بالظن المعتبر الخارجي بلا اعتناء في قباله بظهور الدليل غير الأهم في الفعلية الكاشف عن عدم مزاحم أقوى.
٢٩٠ ـ قوله : « ولا يقول الخصم بجوازه كذلك بل بالامتناع ما لم يكن بعنوانين وبوجهين ». (٢)
ربما يجاب : بأنّ القائل بالجواز يقول برجوع النهي في تلك الموارد الى العنوان الخارجي عن متعلق الامر ، فيصير الجواز فيها لتعدد الجهة كما عن المحقق القمّي (٣) رحمهالله في مثل الصلاة في الحمّام وغيره بتوجه النهي الى الخارج.
ولكنه مندفع : بأنّ النقض بمثل ذلك على تقدير التسليم انما هو فيما له البدل من العبادات ؛ وامّا فيما لا بدل له منها فلا يجدي ، لعدم تجويز ـ القائل بالجواز ـ الاجتماع فيما يمكن له البدل بناء على اعتبار المندوحة ، فيبقى الاشكال فيها على القولين ، فلا يصح التمسك بمثله.
٢٩١ ـ قوله : « امّا لاجل انطباق عنوان ذي مصلحة على الترك ، فيكون الترك
__________________
(١) كفاية الاصول : ١٩٠ ؛ الحجرية ١ : ١٣٣ للمتن و ١ : ١٣١ للتعليقة.
(٢) كفاية الاصول : ١٩٧ ؛ الحجرية ١ : ١٣٧ للمتن و ١ : ١٣١ للتعليقة.
(٣) القوانين المحكمة ١ : ١٤٢ السطر ١٣ ـ ١٥.