لانطباق عنوان مشتمل على مصلحة غير ملزمة على الواجب يكون اقتضائيا مولويا.
ولعنوان ملازم غير منطبق كذلك يكون مولويا عرضيا.
ولو كان لشدة المناسبة بين الطبيعة المأمور بها والخصوصية المتحدة معها يكون ارشاديا حقيقيا.
٢٩٧ ـ قوله : « ولا يخفى انّه لا يكاد يأتي القسم الاول هاهنا ». (١)
ولا يخفى جريانه فيها لو كان الامر الاستحبابي لاجل عنوان آخر سواء كان منطبقا على الواجب أو كان ملازما له ، غاية الامر يكون الاستحباب حكما اقتضائيا ما دام الواجب فعليا ؛ وفعليا لو خرج الوجوب عن الفعلية لغفلة ونحوه ؛ مع انه لا وجه للتأكد في صورة عدم الانطباق كما لا يخفى.
٢٩٨ ـ قوله : « وفيه : مضافا الى المناقشة في المثال ، بأنه ليس من باب الاجتماع ». (٢)
حيث انّ من الواضح في المثال المذكور هو عدم اتحاد المأمور به سواء كان هو الاثر الحاصل في الثوب ، وكذا لو كان عبارة عن حركة الخياط والإبرة فيه.
نعم يشكل ذلك لو كان عبارة عن الحركة القائمة بنفس العضو ، فانه لا يبعد اتحاده مع الكون التخييري الذي هو من ضروريات الجسم.
٢٩٩ ـ قوله : « بقي الكلام في حال التفصيل من بعض الأعلام والقول بالجواز عقلا والامتناع عرفا ». (٣)
__________________
(١) كفاية الاصول : ٢٠١ ؛ الحجرية ١ : ١٣٩ للمتن و ١ : ١٣٥ للتعليقة.
(٢) كفاية الاصول : ٢٠٢ ؛ الحجرية ١ : ١٤٠ للمتن و ١ : ١٣٥ للتعليقة.
(٣) كفاية الاصول : ٢٠٢ ؛ الحجرية ١ : ١٤٠ للمتن و ١ : ١٣٦ للتعليقة.