العقل لا العرف.
٣٠٠ ـ قوله : « الاول : انّ الاضطرار الى ارتكاب الحرام ... الخ ». (١)
لا يخفى انه لو اضطر الى ارتكاب الحرام :
فان لم يكن بسوء اختياره فلا اشكال في ارتفاع القبح والمذمة على ما ارتكبه ، عقليا كان الاضطرار كما لو أدخله الغير على الدار الغصبي قهرا ، أو شرعيا كما لو كان ذلك لحفظ النفس المحترمة ، فحينئذ يبقى العنوان الآخر مؤثرا في الحسن بلا مزاحم كما لو صلى في ذلك الحال وان كان مغلوبا في المصلحة لو لا الاضطرار ، وذلك لحصول ما هو شرط العبادة من اشتمال الفعل على جهة الحسن فعلا مع صدوره من الفاعل متقربا به.
وامّا ان كان بسوء اختياره فلا اشكال في استحقاقه العقوبة عليه بصدور الفعل منه مبغوضا عليه ـ وان كان يسقط عنه الخطاب عصيانا له بعد الاضطرار اليه بالاختيار لقبح توجه الخطاب الفعلي اليه بعد ذلك ـ ولا يتعلق به الايجاب لصدوره عنه مبغوضا عليه بالنهي السابق ، ولا يجتمع الامر مع المبغوضية. هذا في الجملة ليس مما فيه الارتياب.
وانما الاشكال فيما كان ما اضطر اليه ـ بسوء الاختيار ـ مما انحصر به التخلص عن الحرام كالخروج فيمن توسط في الأرض المغصوبة كذلك ؛ فبعد الاتفاق على انّ حكمه عقلا ـ بعد دوران أمره بين الخروج بمقدار قليل من الزمان والبقاء فيها كثيرا مع عدم التخلص بوجه آخر ـ هو الخروج ، اختلف الأعلام في اتصافه بالحسن وعدمه وتعلق الامر والنهي به معا أو أحدهما وعدمه على أقوال :
أحدها : انه مأمور به فقط كما في التقريرات (٢) عن الشيخ.
__________________
(١) كفاية الاصول : ٢٠٣ ؛ الحجرية ١ : ١٤٠ للمتن و ١ : ١٣٧ للتعليقة.
(٢) مطارح الانظار : ١٥٣ السطر ٣٣ والطبعة الحديثة ١ : ٧٠٩.