٣٠٥ ـ قوله : « ضرورة منافاة حرمة شيء كذلك مع وجوبه في بعض الاحوال ». (١)
ولا يخفى انه لا يبتني على الترتب ، لانّ المتعلق واحد ، فهو باطل ولو على صحة الترتب.
ولا يخفى انّ المنافاة انما هو على فرض الحرمة والوجوب في زمان واحد ، وامّا مع وجود أحدهما في زمان سقوط الآخر كما في المقام فلا ، حيث انّ المضادة بين الحكمين انما هو اذا اجتمعا في زمان واحد في متعلق واحد ؛ ومع عدم الوحدة من جهة فلا تضاد.
٣٠٦ ـ قوله : « مع عدم تعددها هاهنا ... الخ ». (٢)
لما عرفت انّ الامر المقدّمي انما يتعلق بما هو مقدمة بالحمل الشائع. وبعبارة اخرى : بعنوانه الواقعي الذي تعلق به النهي ، لا بعنوان المقدمة.
٣٠٧ ـ قوله : « ثم لا يخفى : انّه لا اشكال في صحة الصلاة مطلقا في الدار المغصوبة على القول بالاجتماع ». (٣)
أقول : تفصيله : انه لا اشكال في الصحة على عدم اتحاد الصلاة باجزائها مع الكون الغصبي ؛ كما انه كذلك بناء على الجواز على اشكال فيه في سعة الوقت بناء على اعتبار قصد الوجه في العبادة ، حيث انه لا أمر بالصلاة الملازم مع الغصب.
لكنه لا وجه له بناء على كفاية قصد القربة ، بل ولو بناء على لزوم قصد الوجه لصحة اتيان ذاك الامر بداعي الامر بالطبيعة ؛ وكذلك على الامتناع في حال الخروج بناء على كونه مأمورا به ليس إلاّ ؛ وامّا بناء على كون الخروج منهيا عنه
__________________
(١) كفاية الاصول : ٢٠٩ ؛ الحجرية ١ : ١٤٥ للمتن و ١ : ١٤٣ العمود ١ للتعليقة.
(٢) كفاية الاصول : ٢١٠ ؛ الحجرية ١ : ١٤٦ للمتن و ١ : ١٤٣ العمود ١ للتعليقة.
(٣) كفاية الاصول : ٢١٠ ؛ الحجرية ١ : ١٤٦ للمتن و ١ : ١٤٣ العمود ١ للتعليقة.