الاختيار حيث انه اختار اجراء حكم المعصية بلا توجه أمر في البين مع حكمه بالصحة في المقام ، إلاّ أن يفرّق بين المصلحة النفسية والمصلحة الغيرية عقلا ، فيرتفع الاشكال ، فتدبر.
٣١٠ ـ قوله : « وإلاّ كان بين الخطابين تعارض فيقدم الاقوى منهما ». (١)
هذا ، ان كان كل واحد منهما ظاهرا في الفعلية ولم يعلم الغالب منهما من الخارج فيجمع بينهما بحمل غير الاقوى على الاقتضائي والاقوى على الفعلي لو كان.
٣١١ ـ قوله : « وإلاّ فلا محيص عن الانتهاء الى ما تقتضيه الاصول العملية ». (٢)
ومقتضاها ـ في مثل الصلاة في الدار الغصبي ـ البراءة عن الحرمة والاشتغال بالنسبة الى الصلاة ، لكون الشك في كون المأمور به هو المطلق أو الخاص ، ولا يجري في مثله البراءة.
وتوهم : انّ اجراء قاعدة الاشتغال مع البراءة عن الحرمة ينافي العلم الاجمالي في مورد العلم بالترجيح اجمالا بالوجوب التخييري أو الحرمة.
مدفوع : بأنه لا محذور في اجراء الاصل العملي اذا لم يستلزم المخالفة القطعية.
لا يقال : انه بعد الفراغ عن عدم تأثير المفسدة الغصبية في القبح تبقى المصلحة الصلاتية في تأثيرها في الحسن بعد قصد التقرب بها بلا مزاحم.
لأنّا نقول : انه لا بد في صحة العبادة ـ مضافا الى قصد التقرب ـ [ من ] (٣) احراز صلاحية حصول التقرب في المأتي به فعلا ، ومع الشك في غلبة المصلحة
__________________
(١) كفاية الاصول : ٢١١ ؛ الحجرية ١ : ١٤٧ للمتن و ١ : ١٤٣ العمود ٢ للتعليقة.
(٢) كفاية الاصول : ٢١١ ؛ الحجرية ١ : ١٤٧ للمتن و ١ : ١٤٣ العمود ٢ للتعليقة.
(٣) في الاصل ( الى ).