ولكنه اذا سقطت عنه الفعلية بوجه يصير اتيانه صالحا لاسقاطه ، ولتحصيل غرضه مع تحقق الامر لو قلنا بانشاء الاحكام على طبق الجهات الواقعية وفعليتها بفعلية الجهة ، وبدونه لو قلنا بتبعيتها للغالب من الجهات واقعا ، فانه حينئذ يصح المورد بداعي المحبوبية بدون الامر كما لا يخفى.
٣١٤ ـ قوله : « لكنه من الواضح انّ العموم المستفاد منهما كذلك إنما هو بحسب ما يراد من متعلقهما فيختلف سعة وضيقا ». (١)
أقول : يمكن أن يقال : بتقديم النهي ولو على تقدير تسليم كون دلالة متعلق النهي على تعيين الحقيقة المنفية في ضمن الاطلاق القسيمي مقابل التقييد بمقدمات الحكمة كدلالة متعلق الامر على ذلك ، حيث انّ الفرق انّ سريان النفي والنهي الى جميع افراد الطبيعة المطلقة استيعابا انما هو بالالتزام العقلي بحيث لا يمكن نفي تلك الطبيعة إلاّ على نحو السريان ، بخلاف الامر ، فانّ دلالته على اثبات العموم البدلي أيضا بقرينة الحكمة فيكون احتياج الامر الى مقدمات الحكمة من وجهين ، بخلاف النهي فانه يحتاج اليها من جهة واحدة ، وهذا المقدار يكفي في الاظهرية ، هذا.
مع انّ دلالة النهي عقلا على السريان يكفي في اثبات الاطلاق في المادة عرفا بلا افتقار الى مقدمات الحكمة نظير لفظ ( كل ) مثلا ، وذلك لم يستلزم المجازية على تقدير القرينة على التقييد بتعدد الدال والمدلول ، بخلاف الامر ، فانه يحتاج اليها بقول مطلق.
ولعل [ الامر بالتدبّر ] (٢) في آخر كلامه اشارة الى الوجه الاول الذي ذكرنا.
__________________
(١) كفاية الاصول : ٢١٣ ؛ الحجرية ١ : ١٤٨ للمتن و ١ : ١٤٣ العمود ٢ للتعليقة.
(٢) في الاصل الحجري ( التدبر ).