ومن هنا ظهر ما في ما ذكره في الحاشية (١) بقوله : « وحينئذ يمكن أن يقال بصحته عبادة لو أتى به بداعي الامر المتعلق ... الخ ». وليس واحد من العبادات يكفي فيه مجرد قصد القربة مع عدم المبغوضية بلا مصلحة في البين ، فضلا عن جلّها كما لا يخفى.
٣١٨ ـ قوله : « فأصالة البراءة غير جارية بل كانت ... الخ ». (٢)
وفيه : ما عرفت انّ مجرد العلم بالمفسدة مع مقارنته بالعلم بالمصلحة غير المعلوم غلبة واحدة على الاخرى غير مانع عن أصالة البراءة ؛ واجراؤها غير مانعة الجمع مع أصالة الاشتغال أيضا.
٣١٩ ـ قوله : « إنما يكون لقاعدة الامكان والاستصحاب المثبتين لكون الدم حيضا ». (٣)
يعني لكلتا القاعدتين بطريق القضية مانعة الخلو ، فلا ينافي جريانهما معا تارة كما في ما بعد العادة ، أو خصوص القاعدة كما في أول رؤية الدم المشكوك.
٣٢٠ ـ قوله : « أو من جهة الابتلاء بنجاسة البدن ظاهرا بحكم الاستصحاب ». (٤)
إلاّ انه لا يوجب التنزل الى التيمم للصلاة ، حيث انه يمكن له العلم بالصلاة مع الطهارة من الحدث والخبث فيما لو صلى بعد التوضي من الاول ثم [ يطهّر ] (٥) مواضع الملاقاة منه بالاناء الثاني ثم يصلي بعد ذلك. نعم لو لم يمكن له تكرار الصلاة كان لما ذكره وجه ، فتدبر.
__________________
(١) اي في تعليق الآخوند على كلام نفسه في الكفاية : ٢١٥.
(٢) كفاية الاصول : ٢١٥ ؛ الحجرية ١ : ١٤٨ للمتن و ١ : ١٤٥ للتعليقة.
(٣) كفاية الاصول : ٢١٥ ؛ الحجرية ١ : ١٤٩ للمتن و ١ : ١٤٥ للتعليقة.
(٤) كفاية الاصول : ٢١٦ ؛ الحجرية ١ : ١٤٩ للمتن و ١ : ١٤٥ للتعليقة.
(٥) في الاصل ( يتطهر ).