٣٢١ ـ قوله : « فلا مجال لاستصحابها ... الخ ». (١)
بناء على ما هو التحقيق عنده من عدم جريان الاستصحاب في مجهول التاريخ.
٣٢٢ ـ قوله : « الظاهر لحوق تعدد الاضافات بتعدد العنوانات ». (٢)
ولا يخفى انّ الموضوع في تعدد الاضافات انما هو العنوان المضاف لا الاضافة ، وهو واحد فلا يصير من قبيل الاجتماع ؛ وعلى تقدير دخولها فلا يكون تمام الموضوع بل المضاف داخل فيه أيضا ، فيصير تعدد الاضافة نظير القول بتعلق الحكم بالفرد الذي أشكلنا دخوله في محل النزاع ، فتدبر.
٣٢٣ ـ قوله : « بناء على الامتناع أو عدم المقتضي لأحد الحكمين ». (٣)
أقول : بل خصوص الاخير لا الاول ، لأنه بناء على الامتناع لا يعامل التعارض مطلقا ـ ولو في مورد الجهل ـ بالغالب أو النسيان كما لا يخفى.
٣٢٤ ـ قوله : « فانّ البحث فيها في انّ تعدد الجهة ». (٤)
نعم بناء على عدم الإجداء وتغليب جانب النهي تكون تلك من فروع هذه ، فالفرق بما ذكر ، لا بسائر ما ذكر في البين.
٣٢٥ ـ قوله : « الثاني : انّه لا يخفى انّ عدّ هذه المسألة من مباحث الالفاظ ... الخ ». (٥)
أقول : يقع الكلام في انّ النزاع في المسألة هل هو لفظي في دلالة صيغة
__________________
(١) كفاية الاصول : ٢١٦ ؛ الحجرية ١ : ١٤٩ للمتن و ١ : ١٤٩ للتعليقة.
(٢) كفاية الاصول : ٢١٦ ؛ الحجرية ١ : ١٤٩ للمتن و ١ : ١٤٥ للتعليقة.
(٣) كفاية الاصول : ٢١٧ ؛ الحجرية ١ : ١٤٩ للمتن و ١ : ١٤٦ للتعليقة.
(٤) كفاية الاصول : ٢١٧ ؛ الحجرية ١ : ١٥٠ للمتن و ١ : ١٤٦ للتعليقة.
(٥) كفاية الاصول : ٢١٧ ؛ الحجرية ١ : ١٥٠ للمتن و ١ : ١٤٦ للتعليقة.