٣٣٠ ـ قوله : « بأن يكون تارة تاما يترتب عليه ما يترقب عنه من الاثر ». (١)
في هذه العبارة إيماء الى ما ذكرنا من انّ الأولى [ أنّ ] تميّز كل من العبادة والمعاملة عن الآخر انما هو بملاحظة الاثر.
ثم انّ تخصيص محل النزاع بما كان يتصف بالصحة والفساد واضح ، حيث انّ ما لا يتصف بهما وان كان تترتب عليه الآثار الشرعية كلما وجد كالغصب الموجب للضمان ونحوه ، لا يتصور فيه النزاع في المقام كعدم الفساد فيه كي ينازع فيه.
ثم ما ذكرنا من اعتبار الاتصاف بهما على الأعمي فواضح ؛ وامّا على الصحيحي فلا بد من المسامحة في الفاسد بجعله صورة العبادة ـ التي تترتب عليه الآثار التي يفسد معها ـ حقيقة واحدة بنظر العرف كما لا يخفى.
٣٣١ ـ قوله : « عقدا كان أو ايقاعا أو غيرهما ، فافهم ». (٢)
لعله اشارة : الى انه لا وجه لتخصيص الشيء في العنوان بالعبادة بالمعنى الذي ذكره سابقا ، لما عرفت من اشتمال بعض الاشياء على أثرين يدخل بملاحظة واحد منهما في العبادة وبملاحظة الآخر في المعاملات ، بحيث لا يصير داخلا في الاخير بلحاظ أثره الاول ، فالأولى ارادة المعنى العام.
ثم انه بناء على ما ذكرنا تكون النسبة بين العبادة والمعاملة عموما من وجه بخلاف ما ذكره قدسسره فانّ النسبة ـ بناء عليه ـ هي التبادر ، فتدبر.
٣٣٢ ـ قوله : « فربما يكون شيء واحد صحيحا بحسب أثر أو نظر ، وفاسدا بحسب آخر ». (٣)
__________________
(١) كفاية الاصول : ٢١٩ ؛ الحجرية ١ : ١٥١ للمتن و ١ : ١٥٠ للتعليقة.
(٢) كفاية الاصول : ٢٢٠ ؛ الحجرية ١ : ١٥١ للمتن و ١ : ١٥٠ للتعليقة.
(٣) كفاية الاصول : ٢٢٠ ؛ الحجرية ١ : ١٥١ للمتن و ١ : ١٥٠ للتعليقة.