[ عن ] (١) الارتباط الواقعي بينها وبين مسبباتها ، دون الاسباب في الامور الاعتبارية الناشئة من اعتبار من بيده الجعل مع المصلحة فيه ، كما في المقام.
وثالثا : نلتزم بأنّ جعل السببية للمعاملة كناية عن جعل الملكية مثلا عند المعاملة ابتداء ، ولا جعل للسببية أصلا.
ثم انّ ما ذكرنا من المجعولية وعدمها انما هو بالنسبة الى الكلي ، وامّا بالنسبة الى المصاديق فليست الصحة في جميعها مجعولة أصلا ، بل يكون تبعا للتطبيق العقلي كما لا يخفى.
تنبيه : قد اعتبر المحقق القمّي (٢) في محل النزاع وجود ما يقتضي الصحة لو لا النهي بحيث لو احرز عدم دلالة النهي على الفساد نقول بها ، وإلاّ فمع عدم ما يقتضيها فأصالة الفساد محكّمة ، فلا ثمرة في النزاع.
وقد أورد عليه في التقريرات (٣) [ بعدم ] (٤) تماميته على الاطلاق ، بل انما يتم في العبادات فقط لعدم معقولية العبادة بدون الامر ؛ وامّا في المعاملات فلا دليل على تخصيص النزاع بما له جهة صحة.
وثمرة النزاع فيها اثبات الفساد بالدليل الاجتهادي ، فيترتب عليه ما يترتب على الدليل الاجتهادي من المعارضة على الدليل المقابل لو كان ، وغيره.
ولا يخفى انّ ما أورد عليه في المعاملات في محله ، ولكن قبوله في العبادات في غير محله ، حيث انه يصح ورود النهي فيها أيضا بعد توهم الصحة والامر ، بل مع عدم الامر يقينا ، كما اذا كان الامر والنهي في أول الشريعة بلا سبق ما يقتضي
__________________
(١) في الاصل ( على ).
(٢) القوانين المحكمة ١ : ١٦٠ السطر ٧.
(٣) مطارح الانظار : ١٦٠ السطر الاخير الى ص ١٦١ السطر ٣ ، والطبعة الحديثة ١ : ٧٣٩.
(٤) في الاصل الحجري ( بعد ).