الصحة ابتداء كما لو أمر ابتداء بصوم غير العيدين ونهى عن صومهما في كل مقام يقطع بعدم الامر واقعا ؛ وما يتوهم منه قبله مجرد صورة لا واقعية له.
نعم لا بد فيما لم يكن أمر في البين من احراز كون المنهي عنه عبادة ، بمعنى انه لو تعلق به أمر لا يسقط إلاّ أن يأتي به قربيّا كي يكون من العبادات المنهي عنها ، وذلك امّا بعدم ورود الامر على سنخ المنهي عنه عبادة أو كون اختراعه للتعبد به ، لا أن يكون لمجرد كونه من الامور [ العبادية ] (١) في أثر.
٣٣٥ ـ قوله : « السابع : لا يخفى انّه لا أصل في المسألة يعوّل عليه لو شك في دلالة النهي على الفساد ». (٢)
يعني لا أصل تثبت به المسألة الاصولية وهو الدلالة على الفساد وعدمه ؛ فما هو المعروف في المقام من كون الاصل في العبادات والمعاملات ـ بعد الشك في صحتها وفسادها ـ هو الفساد فمع عدم تماميته على الاطلاق ـ كما نشير اليه [ قريبا ] ـ (٣) يكون أصلا في المسألة الفرعية ، لا الاصولية.
وامّا الاصل المتوهم في المقام بحيث يكون مثبتا لدلالة النهي ، فلا يصح جريانه :
امّا أولا : فلانّ دلالة اللفظ على المعنى ـ بمعنى ظهورها فيه الذي لازمه انسباق المعنى منه الى الذهن ـ من الامور الوجدانية التي تكون مقطوعة العدم بمجرد عدم احرازها ، فلا يبقى مثلها ـ بعد عدم احرازها ـ موردا للاصل.
فان قلت : انّ الدلالة من صفات الالفاظ الثابتة لها عند العرف ، فقد يشك في واقعها فيحتاج في نفيها الى الاصل ، ولذلك قد ترى الاصوليين قد
__________________
(١) في الاصل الحجري ( العادية ).
(٢) كفاية الاصول : ٢٢٢ ؛ الحجرية ١ : ١٥٢ للمتن و ١ : ١٥٤ للتعليقة.
(٣) في الاصل الحجري ( آنفا ).