يخفى من الخلط بين مسألة اجتماع الامر والنهي ومسألتنا هذه التي لم يحرز فيها ذلك.
ولا ينافي ذلك ما ذكرنا من كون مورد الاجتماع في تلك المسألة ـ بناء على الامتناع وتغليب جانب النهي ـ من صغريات مسألة النهي في العبادات ، حيث توهم انه لا بد امّا من الالتزام بالصحة في المقام في صورة الغفلة عن النهي ، أو على عدمها هناك أيضا.
ووجه عدم المنافاة : انّ ما ذكرنا هناك يكون من قبيل المنهي عنه لوصفه ، وما هو محل الكلام في المقام ـ من عدم القابلية للصحة أصلا ـ انما هو في المنهي عنه لذاته الكاشف عن المفسدة ولو لخصوصية تعليلية ، ولا أقل من عدم المصلحة ، فكيف الفرق بين المقامين؟
وظاهر النهي المتعلق بعنوان العبادة الخاصة انّ مطلقها الموجود في ضمنها خال عن المصلحة ـ ولو لاضمحلالها بواسطة الخصوصية ـ وإلاّ لكان الأولى تعليقه على العنوان الخارج كما في مسألة الاجتماع.
٣٤٢ ـ قوله : « المقام الثاني : في المعاملات ، ونخبة القول ... الخ ». (١)
أقول : انّ النهي فيها على أقسام :
الاول : أن يتعلق بها من حيث كونها فعلا من الافعال بلا ملاحظة جهة فيها من حيث النقل والانتقال.
ولا اشكال في عدم دلالة هذا القسم على الفساد ، غاية الامر يدل على كونها مبغوضة ذاتا أو لجهة طارئة كما في البيع وقت النداء وهو لا ينافي أن تكون مؤثرة : امّا بناء على عدم جعل السببية فواضح ؛ وامّا بناء عليه لحكمة داعية الى جعل
__________________
(١) كفاية الاصول : ٢٢٥ ؛ الحجرية ١ : ١٥٤ للمتن و ١ : ١٥٩ للتعليقة.