الطهارة بالاستنجاء ببعض الاشياء على النهي عنه بها بحيث يظهر منه العموم ، لأنه ـ مضافا الى عدم تسليمه في خصوص الاستنجاء لاحتمال كون النهي عن الاستنجاء ببعض الاشياء للحرمة الذاتية من جهة الاحترام وغيره لا الارشاد ـ لا يصح في غيره قطعا ، لعدم القرينة في غير الاخص ، وهو ما عرفت من كون النهي في سياق الامر الظاهر في الارشاد لعدم الامر فيها كذلك ، ولا أقل من عدم الاستقصاء ، فكيف يدّعى كون النهي للارشاد عموما؟ هذا اذا تعلقت صيغة النهي بالمعاملة.
والظاهر جريان النزاع فيما تعلق لفظ الحرمة أيضا ، وان أمكن دعوى أظهريته في خصوص الحرمة الذاتية ساكتا عن الفساد وعدمه عن الصيغة ، لغلبة استعمالها بدواعي أخر غير داعي الوصلة الى مجرد الترك خارجا ـ خصوصا في المعاملة ـ دونه بغلبة استعماله بداعي الوصلة الى الترك خارجا مطلقا.
٣٤٣ ـ قوله : « فاذا أجاز فهو له جائز (١) ». (٢)
أقول : ومنه ما رواه الكليني (٣) بطريق فيه موسى بن بكير والصدوق (٤) عن زرارة مرسلا عنه عليهالسلام : « سألته عن رجل تزوج عبده امرأة بغير اذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه ، فقال : ذلك الى مولاه ان شاء فرق بينهما وان شاء أجاز نكاحهما ، فان فرق بينهما فللمرأة ما أصدقها ، إلاّ أن يكون اعتدى فأصدقها صداقا كثيرا ، وان أجاز نكاحه فهما على نكاحهما الاول. فقلت لأبي جعفر عليهالسلام : فانه في اصل النكاح كان عاصيا ، فقال أبو جعفر عليهالسلام : انما أتى
__________________
(١) الكافي ٥ : ٤٧٨ باب المملوك يتزوج بغير اذن مولاه ، الحديث ٣ ؛ من لا يحضره الفقيه ٣ : ٣٥٠ باب طلاق العبد ، الحديث ٤.
(٢) كفاية الاصول : ٢٢٦ ؛ الحجرية ١ : ١٥٥ للمتن و ١ : ١٦١ للتعليقة.
(٣) الكافي ٥ : ٤٧٨ باب المملوك يتزوج بغير اذن مولاه ، الحديث ٢ ، لكن باختلاف يسير بينه وبين من لا يحضره الفقيه.
(٤) من لا يحضره الفقيه ٣ : ٢٨٣ باب المملوك يتزوج بغير اذن مولاه ، الحديث ١.