مذكور ذاك الحكم بنفسه ، سواء كان لغير مذكور أيضا كما في مفهوم الوصف ونحوه ، أو للمذكور كما في مفهوم الشرط حيث انّ الحكم ـ في طرف المفهوم فيه للموضوع المذكور في القضية ـ معلق على انتفاء القيد بناء على كون التعليق في القضية الشرطية راجعا الى نفس الحكم لبا كما هو كذلك لفظا.
فما عن بعض الاصوليين : (١) من انّ المفهوم هو الحكم الثابت لغير الموضوع المذكور سواء كان الحكم مذكورا بنفسه أم لا ، بتوهم : انّه في بعض صور مفهوم الموافقة يكون الحكم مذكورا كما في قولك : « لا تضرب غلام زيد احتراما له » الدال على حرمة ضربه بطريق أولى ، ففيه :
مضافا الى انتقاضه بمفهوم الشرط ـ بناء على كون القيد للحكم فيكون الموضوع مذكورا حينئذ ـ انّ المفهوم في المثال المذكور هو شخص حرمة ( ضرب زيد ) وهو غير مذكور بل المذكور حرمة ( ضرب الغلام ).
[ رابعها ] (٢) : انّ المنفي في مفهوم المخالفة ـ كما في القضية الشرطية ونحوها ـ انما هو سنخ الحكم المذكور في القضية لا الشخص الثابت للموضوع المذكور فيها ، وإلاّ فانتفاؤه ضروري بانتفاء موضوعه ولو بقيده وهو ثابت في جميع الموارد الثابت فيها الحكم للموضوع ، ولا يكون محلا للنزاع في المفهوم لكونه بحكم العقل ؛ والنزاع انما هو في دلالة اللفظ.
٣٤٦ ـ قوله : « فلا بد للقائل بالدلالة من اقامة الدليل على الدلالة بأحد الوجهين ». (٣)
__________________
(١) وهو عضد الدين الايجي ( العضدي ) شارح مختصر ابن الحاجب في كتابه شرح المختصر ٢ : ٣٠٢ السطر ٢٥.
(٢) في الاصل الحجري ( الرابع ).
(٣) كفاية الاصول : ٢٣١ ؛ الحجرية ١ : ١٥٨ للمتن و ١ : ١٦٣ العمود ٢ للتعليقة.