ولعله الى ما ذكرنا يشير ما ذكره السيد (١) رحمهالله في مقام المنع عن المفهوم على ما سيشير الى كلامه قدسسره ، لا ان يكون مراده من الاحتمال مجرد الامكان العقلي عند إبداء احتمال المانع عن المفهوم كي يرد عليه : بعدم صحة كلامه في المقام بعد كون المسألة لفظية لا عقلية ، وبعدم مقاومة احتمال العقل لظهور اللفظ ، لاستبعاد ذلك منه كما لا يخفى.
٣٤٧ ـ قوله : « ان قلت : نعم ولكنه قضية الاطلاق بمقدمات الحكمة ». (٢)
هذا اشارة الى جريان الاطلاق في نفس الحرف لا في مدخوله حاليا أو وحدة وان كان مستتبعا للارتباط الخاص تبعا لا ابتداء كما على هذا التقرير.
٣٤٨ ـ قوله : « ومقايسته مع تعيّن الوجوب النفسي باطلاق صيغة الامر مع الفارق ». (٣)
والأولى أن يقاس بالواجب التعييني.
ويفرّق أيضا بأنّ الاطلاق في صيغة الامر انما هو في المادة ، لاجل عدم ذكر عدل له كما في الواجب التخييري ، بخلاف الاطلاق في المقام فانّه في نفس مفاد الحرف كما هو المفروض ، هذا.
مع ما عرفت من عدم اختلاف أنحاء الترتب بالانحصار وعدمه ، بخلاف الوجوب فانه تختلف أنحاؤه بالتعيين والتخيير كما تختلف بسائر أنحائه أيضا ؛ ويكشف عنه اختلاف آثاره في الموارد كما لا يخفى.
__________________
(١) الذريعة الى اصول الشريعة ١ : ٤٠٦.
(٢) كفاية الاصول : ٢٣٢ ؛ الحجرية ١ : ١٥٨ للمتن و ١ : ١٦٤ العمود ٢ للتعليقة.
(٣) كفاية الاصول : ٢٣٣ ؛ الحجرية ١ : ١٥٩ للمتن و ١ : ١٦٤ العمود ٢ للتعليقة.