٣٤٩ ـ قوله : « ثم انّه ربما يتمسك للدلالة على المفهوم باطلاق الشرط ». (١)
هذا اشارة الى الوجه الاول من الاطلاق الذي ذكرناه في الحاشية السابقة. (٢) ولا يخفى انّ هذا مثل الاطلاق في صيغة الامر.
٣٥٠ ـ قوله : « وامّا توهم أنه قضية اطلاق الشرط ... الخ ». (٣)
هذا اشارة الى اطلاق السبب مقاميا من جهة عدم ذكر سبب آخر معه ؛ وحينئذ :
فان كان المراد استكشاف وحدة السبب فلا بأس به ، إلاّ أنه يرد بعدم الكلية.
وان كان استكشاف شرطية الشرط من انّه على نحو التعيين مثلا فيرد عليه ما أورده في المتن.
٣٥١ ـ قوله : « وفيه ما لا يخفى ، ضرورة انّ استعمال الجملة الشرطية فيما لا مفهوم له احيانا وبالقرينة لا يكاد ينكر ». (٤)
وجه عدم المفهوم في الآية ـ مضافا الى الاجماع على حرمة الاكراه مطلقا ـ انّه لا يمكن تحقق الاكراه مع عدم ارادة المتعفف حتى يقال بانتفاء الحرمة في طرف المفهوم. نعم يمكن أن يكون المراد الاستدلال بثبوت الاستعمال في مجرد الربط بضميمة كون الاصل في الاستعمال الحقيقة.
ولكنه يرد عليه : بأنّ هذا الاصل يجري في اثبات المراد ، لا في كيفية
__________________
(١) كفاية الاصول : ٢٣٣ ؛ الحجرية ١ : ١٥٩ للمتن و ١ : ١٦٤ العمود ٢ للتعليقة.
(٢) يقصد التعليقة رقم ٣٤٦ الآنفة ، عند قوله : « والاطلاق المدّعى في المقام على قسمين : الاول : كما حققه الاستاذ ... الخ ».
(٣) كفاية الاصول : ٢٣٣ ؛ الحجرية ١ : ١٥٩ للمتن و ١ : ١٦٤ العمود ٢ للتعليقة.
(٤) كفاية الاصول : ٢٣٥ ؛ الحجرية ١ : ١٦٠ للمتن و ١ : ١٦٥ العمود ١ للتعليقة.