التعييني عند الاطلاق ، فتارة : يكون المهم فيه هو تعليق الوجوب النفسي التعييني ، واخرى : هو تعليق الوجوب التخييري ، و [ ثالثة ] (١) : هو مطلق الوجوب ، فيختلف المنفي حسب اختلاف الموارد.
فظهر انّ نفي المعلق على الشرط [ هو ] في المنطوق. ولا فرق بين كون المعلق مفاد لفظ وضعا بالقرينة مقامية كانت أو عقلية أو لفظية.
فما يظهر من التقريرات (٢) من عدم صحة التعليق بالنسبة الى ما يجيء من قبل الاثبات أو النفي وانّ النفي في المفهوم ربما يفيد غير ما هو لازم المنطوق ، فيه ما فيه ، يظهر بالتأمل فيما ذكرنا في المقام.
٣٥٢ ـ قوله : « بل لاجل انّه اذا صار شيء وقفا ... الخ ». (٣)
لانّ ملكية شيء خاص تعلق الوقف به غير قابل للتعدد ، فانتفاء الملكية من غير الموقوف عليه مثلا ـ من جهة عدم القابلية ـ يكون عقليا لا لفظيا ، فلا ربط له بالمفهوم.
نعم لو دل على انتفاء الوقوف رأسا ـ ولو بالنسبة الى غير تلك العين الموقوفة فيما انتفى فيه عنوان الموقوف عليه ـ لكان ذلك من قبيل المفهوم وأنّى للشهيد (٤) قدسسره باثبات ذلك ، فظهر انّ تفصيله في غير محله.
٣٥٣ ـ قوله : « وبذلك قد انقدح فساد ما يظهر من التقريرات في مقام التفصي عن هذا الاشكال ». (٥)
__________________
(١) في الاصل الحجري ( اخرى ).
(٢) مطارح الانظار : ١٧٣ السطر ٢٩ وصفحة ١٧٤ السطر ١٠ والطبعة الحديثة ٢ : ٤١ ـ ٤٢.
(٣) كفاية الاصول : ٢٣٦ ؛ الحجرية ١ : ١٦١ للمتن و ١ : ١٦٥ العمود ٢ للتعليقة.
(٤) تمهيد القواعد : ١١٠ القاعدة ٢٥.
(٥) كفاية الاصول : ٢٣٨ ؛ الحجرية ١ : ١٦١ للمتن و ١ : ١٦٥ العمود ٢ للتعليقة.