الآخر » أي بسبب مفهوم الآخر.
إلاّ أنّ الأحسن أن يقال : « بمنطوق الآخر » ، مع عدم الالتزام بالعلية أيضا ، بأن يكون مفاد احدى القضيتين ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط عند وجود الشرط الآخر وتأثيره في الجزاء كما عرفت ؛ ولكنه تصرف لا يصار اليه إلاّ بالدليل.
٣٥٧ ـ قوله : « الامر الثالث : اذا تعدد الشرط واتحد الجزاء ... الخ ». (١)
أقول : انّ الجزاء :
ان لم يكن مما يقبل التعدد كقتل شخص زيد المسبب عن ارتداده وعن المقاصّة وغيرهما ، أو لم يكن أيضا مما يقبل الشدة والضعف ولو في خصوص مقام ، فلا اشكال في تداخل الاسباب في التأثير عند التوارد دفعة واستقلال السابق عند التعاقب ؛ وان كان قابلا لذلك ، فيكون الوجوب الشديد ـ مثلا ـ الى الجميع عند التوارد ، وأصل الوجوب الى السابق وشدته الى اللاحق عند التعاقب ، ويكون كل منهما مؤثرا حينئذ.
وان شئت سمّ ذلك تداخلا من جهة استناد الوجود الى الجميع ، وان شئت سمّه بعدمه من جهة التأثير الفعلي من كل واحدة مرتبة من الاثر. نعم لا بأس بتسميته تداخلا في المسبب.
وامّا ان كان الجزاء مما يقبل التعدد ، فان كان المسبب عن كل وجوب عنوان غير العنوان المسبب عن آخر فان كان كل منهما مطلقا بلا تقييد بعدم
__________________
(١) كفاية الاصول : ٢٣٩ ؛ الحجرية ١ : ١٦٢ للمتن و ١ : ١٦٦ العمود ١ للتعليقة.