بثابت لذلك الوجود إلاّ بحدّه الخاص شرعا وعرفا ، فالوجود وان كان واحدا حقيقة إلاّ أنّ الموضوع كان مختلفا عرفا وشرعا.
ثم انّه لا يرد على ذلك بلزوم اختلاف الموضوع بالنسبة الى الحكم اللاحق أيضا ، لانّ الحكم الطارئ المقصود في المقام ـ مثل وجوب الاجتناب والنزح ونحوهما ـ هو من آثار بقاء مطلق النجاسة لا من آثار نجاسة خاصة ، بل يكون حكم نزحه داخلا في غير المنصوص فيأتي كل ما قدّر له من النزح.
٣٦٠ ـ قوله : « الظاهر انّه لا مفهوم للوصف وما بحكمه مطلقا ، لعدم ثبوت الوضع ». (١)
اعلم : انّه يمكن أن يكون الوصف الواحد في مقام الثبوت علة لثبوت نوع حكم في موضوع ، بحيث يدور الحكم في الموضوع مدار الوصف بلا بدل لهذا الوصف في مقام العلية فينتفي الحكم عند انتفائه ؛ ويمكن أن لا يكون الوصف علة أصلا ، أو لا تنحصر العلية فيه على تقديرها بل العلة هي الاوصاف المتعددة ، فلازمه عدم الانتفاء عند انتفائه.
واذا كان كذلك في مقام الثبوت فيقع النزاع في مقام الاثبات : في انّه اذا ثبت الحكم في القضية للموصوف بوصف سواء كان غير معتمد على الموصوف كما لو قال : « أكرم عالما » أو معتمدا عليه كما لو قال : « أكرم رجلا عالما » فهل يدل ذلك على انتفاء سنخ الحكم عند الانتفاء ، أم لا؟ قولان.
ثم انّ اثباته عند القائلين :
امّا بالوضع ، بأن تكون هيئة القضية الوصفية موضوعة لثبوت الحكم للموصوف معلقا على وصفه ثبوتا خاصا يكون لازمه ذلك.
__________________
(١) كفاية الاصول : ٢٤٤ ؛ الحجرية ١ : ١٦٩ للمتن و ١ : ١٧٤ للتعليقة.