المقصد الرابع
في
العام والخاص
٣٧٠ ـ قوله : « فصل : قد عرّف العام بتعاريف ... الخ ». (١)
الظاهر عدم الاحتياج الى تعريفه لانّه ـ مضافا الى وضوح معناه المتعارف عند الاصولي بالنسبة الى الاستيعاب الشمولي مثلا ـ لا يترتب على تعريفه ما يترتب على تعريف غيره من الالفاظ المصطلحة بينهم ، من كونه ضابطا لجزئيات محدودة وموجبا لمعرفة افرادها وتميّزها عن غيرها ، حيث انّ معرفة الالفاظ الدالة على العموم معلومة ومحصورة بنفسها من غير حاجة الى الضابط.
وعلى تقدير الشك فيها لا يرتفع ذلك ببيان الضابط بل يبقى على ما هي عليه من الشك في الافادة وعدمها ، وحينئذ فلا مقصود لهم من التعريف إلاّ بيان جامع بالنسبة الى الموارد المعلومة ، وهو غير مفيد فائدة مهمة كما لا يخفى.
٣٧١ ـ قوله : « فصل : لا شبهة في انّ للعموم صيغة تخصه لغة وشرعا ». (٢)
__________________
(١) كفاية الاصول : ٢٥٢ ؛ الحجرية ١ : ١٧٢ للمتن و ١ : ١٨٠ العمود ١ للتعليقة.
(٢) كفاية الاصول : ٢٥٣ ؛ الحجرية ١ : ١٧٣ للمتن و ١ : ١٨٠ العمود ١ للتعليقة.