أقول : ان ما يمكن أن [ يتنازع ] (١) فيه مقامان :
الاول : في وجود صيغة خاصة له ، بلا اشتراك بينه وبين الخاص وضعا وعدمه.
والثاني : في ظهورها ، مما يثبت وضعه له في موارد الاستعمال وعدمه ، من جهة قرينة عامة صارفة أو موجبة لعدم انعقاد الظهور فيه.
امّا المقام الاول : فالظاهر انّه لا ريب في ثبوت الوضع بالنسبة الى بعض الالفاظ بخصوصه بلا اشتراك بينه وبين الخصوص بلا احتياج في اثباته الى التبادر ونحوه ، لما عرفت في محله من لزوم انتهاء التبادر ـ المفتقر اليه في اثبات الوضع ـ الى العلم اجمالا وارتكازا ، وامّا مع العلم به تفصيلا مقام الاجمال فلا يحتاج اليه بل هو مقدم عليه كما لا يخفى.
وما نحن فيه من هذا القبيل ، لوضوح العلم التفصيلي بالوضع بالنسبة الى بعض الالفاظ بحيث لا تعتريه شبهة أصلا.
وامّا المقام الثاني : فقد قيل بعدم ظهور الفاظ العموم فيه ، لغلبة التخصيص وشيوعه حتى قيل : « ما من عام إلاّ وقد خص » فيكون غير ما علم فيه التخصيص في معرضه أيضا ، فلا يتحقق له ظهور فيه أصلا.
ولكنه يدفع : بأنّ ذلك مسلّم لو كانت الغلبة في المخصصات المتصلة امّا لو كانت في المنفصلات كما هو كذلك فلا ، حيث انّه لا يوجب عدم الاستعمال فيه ولو لضرب القاعدة كما قرر في محله ، وحينئذ نقول : انّ الفاظ العموم مستعملة فيه غالبا ـ ولو كان المراد منها خاصا ـ بالارادة الجدّية لا الاستعمالية ، لكون المراد منها هو العموم ضربا للقاعدة.
__________________
(١) في الاصل الحجري ( ينازع ).