ويحتمل أن يكون حاله حال المخصص المنفصل في كون لفظ العام مستعملا في العموم توطئة للاخراج بالاستثناء ، ولكنه يكون الاستثناء فيما نحن فيه قرينة على كون الموضوع هو الباقي بعد ما خرج عنه بأن يكون الاسناد والحكم بعد الاخراج عن العام المستعمل في العموم توطئة ، بخلاف المنفصل ، لكون الحكم فيه مستندا الى العام بعمومه كما هو ظاهر.
ويحتمل أن يكون كالمنفصل حتى في اسناد الحكم الى العام ، لضرب القاعدة ، ولكنه بعيد.
وعلى أي حال فلا مجاز في العام بعد التخصيص بالنسبة الى ما بقي بعد أصلا.
٣٧٥ ـ قوله : « فصل : اذا كان الخاص بحسب المفهوم مجملا بأن كان دائرا بين الاقل والاكثر ». (١)
أقول : امّا ان كان المخصص المجمل من قبيل القيود المتصلة بالعام فيوجب سراية الاجمال اليه حيث انّه يكون العام بقيده المتصل به ، لما عرفت من صيرورته مجملا وغير قابل للحجية أصلا.
وامّا ان كان من قبيل المنفصل فلا يوجب سراية الاجمال بالنسبة اليه بعد ما عرفت من عدم ايجابه لارتفاع ظهوره ، بل العام باق على ظهوره في العموم ؛ وكذا لو كان المخصص معلوما من حيث المفهوم اذا كان مشتبها.
نعم يكون المنفصل موجبا لتضييق دائرة حجيته ، وهو انما يصح بالنسبة الى ما كان حجة فيه لا بالنسبة الى ما كان مجملا فيه ، كما لو كان المخصص بلفظ ( الفاسق ) المردد بين المرتكب للكبيرة فقط أو المرتكب للصغيرة أيضا ، فيشك
__________________
(١) كفاية الاصول : ٢٥٨ ؛ الحجرية ١ : ١٧٥ للمتن و ١ : ١٨١ العمود ٢ للتعليقة.