المشكوك يدور بين الحجتين ، فادخاله في احداهما دون اخرى ترجيح بلا مرجح.
وسرّ ذلك : انّ كل ما صار المولى بصدد تضييق العام وتحديد افراده بالقاء حجتين احداهما دليل العام وثانيتهما دليل الخاص ، يكشف عن اشتمال افراد العام على المخصص ووجوده فيما بينها وعن عدم تعرض المولى له وجودا ولا عدما ، فعلى العبد احراز احدهما وافرازه عن الآخر ؛ بخلاف ما لم يصدر عنه إلاّ حجة واحدة ـ وهو العام ـ مع كونه بصدد بيان تمام مقصوده ، فانّه يستكشف منه عرفا عدم اشتمال العام على مناف ومخصص أصلا ، فلا يجوز التوقف عن التمسك به إلاّ فيما قطع بالعذر عقلا وهو ما علم بالمخصص قطعا والزائد عليه شك في تخصيص زائد. والمرجع فيه ـ كالشك في أصل التخصيص ـ هو ظهور العام.
٣٧٧ ـ قوله : « ايقاظ : لا يخفى ... الخ ». (١)
قد عرفت في الحاشية السابقة تفصيل جريان الاصل.
٣٧٨ ـ قوله : « والتحقيق : أن يقال : انّه لا مجال لتوهم الاستدلال بالعموم ». (٢)
أقول : انّ العناوين الثابتة لها الاحكام على قسمين :
احدهما : ما كان من العناوين الاولية للافعال ، مثل الغسل والوضوء والبيع ونحوها من العبادات والمعاملات.
وثانيهما : ما كان من قبيل العناوين الثانوية التي تعرض على أفعال المكلفين مقيدة بالعناوين الاولية ، مثل النذر والشرط والضرر والعسر والحرج ونحوها مما كانت متعلقة بالعناوين الاولية ؛ وهذا مما لا خفاء فيه.
وانما الكلام في أنه اذا شك في صحة العناوين الاولية فيما كانت متعلقة
__________________
(١) كفاية الاصول : ٢٦١ ؛ الحجرية ١ : ١٧٧ للمتن و ١ : ١٧٧ للتعليقة.
(٢) كفاية الاصول : ٢٦٢ ؛ الحجرية ١ : ١٧٨ للمتن و ١ : ١٨٣ العمود ١ للتعليقة.