وسرّه : أنّ أصالة العموم : امّا لتعيين المراد الاستعمالي ، أو لتعيين المراد الجدي ؛ والاول غير مشكوك فيه في المقام ، لكونه هو العموم مطلقا سواء كان الخاص داخلا في عنوان العام أو داخلا في عنوان الضد ؛ والثاني كذلك أيضا ، لانّ غير الخاص محكوم بحكم العام واقعا والخاص محكوم بضده ثبوتا ، وانما الشك في صفة التطابق بين الارادتين ولا دليل على تعيينها بعد العلم بأصل المراد كما لا يخفى.
٣٨١ ـ قوله : « والذي ينبغي أن يكون محل الكلام في المقام أنه هل يكون أصالة العموم متبعة مطلقا أو بعد الفحص ». (١)
وهذا الكلام انما هو [ في ] المخصص المنفصل ، والشك فيه ليس من قبيل المتصل في كونه في القرينة المانعة عن الظهور بل انما هو بالنسبة الى وجود المعارض الاقوى ، لعدم ارتفاع الظهور عن العام بمجرد العثور على المخصص المنفصل بل ظهوره المنعقد له على ما هو عليه ، وانما المخصص يرفع حجيته في مقداره على ما عرفت وجهه سابقا.
ولا بد في تعيين محل النزاع من بيان أمرين :
الاول : انّ عدم التمسك بالعام قبل الفحص هل هو من جهة عدم المقتضي له قبله كما في الاصول العملية ، أو من جهة المانع؟
والتحقيق ان يقال : انّه لا بد في العام من أمرين :
احدهما : الظهور ، وهو كون اللفظ قالبا لمعنى العموم عند العرف بحيث يكون القاؤه عندهم القاء لمعنى العموم ، وهو مما لا اشكال في تحققه قبل الفحص حيث انّه لا يتحقق به ظهور لو لم يكن قبله.
__________________
(١) كفاية الاصول : ٢٦٤ ؛ الحجرية ١ : ١٧٩ للمتن و ١ : ١٨٥ للتعليقة.